الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

إجماع الأمة

صفحة 166 - الجزء 1

الإجماع

  الإجماع: هو أحد الأدلة الشرعية وهو أصل من أصول الشريعة فينبغي للمجتهد معرفة الإجماع ومعرفة المسائل التي وقع الإجماع عليها لئلا يخالفها، فمخالفة الإجماع محرمة.

  والإجماع إجماعان: إجماع الأمة، وإجماع العترة الذين هم آل محمد ÷ أجمعين.

إجماع الأمة

  هو اتفاق علماء الأمة المجتهدين على حكم شرعي في أي عصر من الأعصار.

  واتفاق كل المجتهدين شرط في انعقاد الإجماع فيدخل الذكور والإناث والأحرار والعبيد، فلا بد من اتفاق جميع المجتهدين فلو اتفقوا إلا واحداً من المجتهدين لم ينعقد الإجماع.

  والدليل على أن أجماع الأمة حجة يحرم مخالفتها: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥}⁣[النساء]، وسبيل المؤمنين هو إجماع لأنه لا يسمى سبيلاً لكل المؤمنين إلا ما أجمعوا عليه، فإذا كان اتباع غير سبيلهم مثل مشاققة الرسول في الوعيد، كان مخالفتهم حظراً وحجراً محجوراً.

  ومن الأدلة على حجية إجماع الأُمَّة: قوله ÷: «لن تجتمع أمتي على ضلالة»، فقد أخبر الرسول ÷ أن أمته لن يقع منها اتفاق على باطل، فيجب أن يقع المخبَر به على ما أخبر به ÷، والحق مقابل الباطل فيكون ما أجمعت عليه الأمة حقَّاً، والحقّ يجب اتباعه قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ}⁣[النساء: ١٧٠] وقال تعالى: {لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٧٨}⁣[الزخرف]، وقال تعالى: {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١}⁣[الأعراف].

  والمعتبر في الإجماع هم العلماء المجتهدون دون غيرهم لأنهم الذين فرضهم الاجتهاد والنظر في الأدلة لاستنباط الأحكام، وكل مجتهد متعبد بما أدَّى إليه نظره من الظن؛ فإذا نظر المجتهدون واتفقوا فيما أدى إليه نظرهم انعقد الإجماع.