مسألة: هل يدل الأمر على الفور
مسألة: هل يدل الأمر على التكرار
  الأمر لا يدل على التكرار إلا بقرينة فإذا وردت القرينة على التكرار عمل بمقتضاها مثاله قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[النور: ٥٦]، فلولا وجود القرينة على التكرار وهي فعل النبي ÷ وقوله: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة»، وغير ذلك، لما وجب التكرار.
  ومثال ما لم توجد قرينة على التكرار قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧] نزلت فريضة الحج في السنة السادسة للهجرة ولم يحج النبي ÷ بعد نزولها إلا حجة واحدة في السنة العاشرة للهجرة وهي حجة الوداع.
  ويدلُّ عليه من اللغة الاستقراء فإنّ من استقرأ لغة العرب وعرف التواريخ يجدهم يعدون من أُمر بأمر ممتثلاً بفعل المأمور به مرةً واحدةً.
  فثبت بما ذكرنا وهو المختار أن الأمر المطلق لا يدل إلا على طلب الفعل.
مسألة: هل يدل الأمر على الفور
  لا يدل الأَمْرُ على فورٍ ولا على تراخٍ بصيغته وإنما يدل على طلب الفعل، فإذا دلَّ دليلٌ على الفور من خارجٍ عمل بمقتضاه.
  والدليل على ذلك: أن جميع الأوقات في المأمور به على سواءٍ ولو أراد الشارع الفور فيه لضرب له وقتاً معيَّناً كما جعل وقتاً للواجبات المؤقتة معّيناً، وأيضاً نزلت فريضة الحج في السنة السادسة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله ولم يحج النبي ÷ إلا في السنة العاشرة للهجرة.