الترجيح بالسند
  «فيما سقت السماء العشر» فالواجب هو الجمع بين الحديثين، والجمع يمكن هنا بالتخصيص، فنقول: إن المراد بحديث: «ليس في الخضروات صدقة» أن الزكاة لا تجب في الخضروات إذا لم تبلغ قيمتها نصاباً فإذا بلغت قيمتها نصاباً وجبت فيها الزكاة وهي العشر أو نصف العشر.
  فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين وجب على المجتهد الترجيح فإذا أمكن الترجيح عمل به المجتهد، وإذا لم يمكن الترجيح فالواجب طرح الدليلين، والعدول إلى دليل آخر.
الترجيح بالسند
  والترجيح بطريق الدليل: يكون بكثرة الرواة فكثرة الرواة تقوي الظن.
  ويكون بزيادة الورع فإذا كان راوي أحد الحديثين أورع من راوي الآخر قوي الظن بصدقه.
  ويكون بزيادة الضبط، فإذا كان راوي أحد الحديثين أكثر حفظاً وضبطاً من راوي الحديث الآخر ازداد الظن وقوي بصحة روايته.
  ومنها صاحب القصة فروايته أرجح من رواية غيره، فمثاله: خبر ميمونة زوج النبي ÷ قالت: تزوجني رسول الله ÷ بِسَرِف ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة، فإنه أرجح من خبر ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال: تزوج رسول الله ÷ بميمونة وهو محرم.
  ونحو خبر علي بن أبي طالب # أنه كَفَّنَ النبي ÷ في ثلاثة أثواب منها قميص كان النبي ÷ يتجمل به، فإنه أولى من خبر عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
والترجيح بحسب المتن
  فيرجح النهي على الأمر لقلة احتمال النهي وقلة معانيه المجازية، وللاحتياط لأن الاحتياط بترك الواجب أولى من الاحتياط بفعل المحظور، ويرجح النهي على الإباحة للاحتياط ويرجح الأمر على الإباحة للاحتياط كذلك.