مسألة: العموم في المفهوم
  سؤال:
  روي عن النبي ÷ أنه قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»:
  - بين معنى «ما»؟
  - ما هو محلها من الإعراب؟
  - ثم بين معنى الفاء في قوله «فلا بأس»؟
  - هل تفيد «ما» في قوله: «ما أكل» العموم بيّن ذلك؟
  - قوله «فلا بأس» من أيّ ألفاظ العموم هو؟
  - دل هذا الخبر على حكم بالمنطوق فما هو هذا الحكم، ومن أي أنواع المنطوق؟
  - ودل على حكم بالمفهوم بينه وبين نوع المفهوم؟
  - في هذا الحديث علة بينها وبيّن طريقها؟
مسألة: العموم في المفهوم
  العموم يوصف به المنطوق ويوصف به المفهوم، مثال ذلك: «من أكرمك فأكرمه» دل هذا المثال على عمومين:
  الأول: منطوق وهو عموم الإكرام لكل من أكرمك.
  والثاني: مفهوم وهو عموم عدم الإكرام لكل من لم يكرمك.
  وذلك لأن المفهوم مقدر بعامٍّ في مثل هذا المثال وتقديره في هذا المثال: «من لم يكرمك فلا تكرمه».
  فعلى هذا إذا كان المفهوم مقدراً بلفظٍ من ألفاظ العموم حكمنا بعمومه، ومثال المسألة من السنة قوله ÷: «في الغنم السائمة زكاة» فقوله السائمة عموم عم وجوب الزكاة في كل السائمة، ومفهومه أن غير السائمة وهي المعلوفة ليس فيها زكاة، فتقدير المفهوم: «ليس في الغنم المعلوفة زكاة» فيعم جميع المعلوفات الحكم بعدم وجوب الزكاة.