الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

مسألة: العموم في المفهوم

صفحة 119 - الجزء 1

  سؤال:

  روي عن النبي ÷ أنه قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»:

  - بين معنى «ما»؟

  - ما هو محلها من الإعراب؟

  - ثم بين معنى الفاء في قوله «فلا بأس»؟

  - هل تفيد «ما» في قوله: «ما أكل» العموم بيّن ذلك؟

  - قوله «فلا بأس» من أيّ ألفاظ العموم هو؟

  - دل هذا الخبر على حكم بالمنطوق فما هو هذا الحكم، ومن أي أنواع المنطوق؟

  - ودل على حكم بالمفهوم بينه وبين نوع المفهوم؟

  - في هذا الحديث علة بينها وبيّن طريقها؟

مسألة: العموم في المفهوم

  العموم يوصف به المنطوق ويوصف به المفهوم، مثال ذلك: «من أكرمك فأكرمه» دل هذا المثال على عمومين:

  الأول: منطوق وهو عموم الإكرام لكل من أكرمك.

  والثاني: مفهوم وهو عموم عدم الإكرام لكل من لم يكرمك.

  وذلك لأن المفهوم مقدر بعامٍّ في مثل هذا المثال وتقديره في هذا المثال: «من لم يكرمك فلا تكرمه».

  فعلى هذا إذا كان المفهوم مقدراً بلفظٍ من ألفاظ العموم حكمنا بعمومه، ومثال المسألة من السنة قوله ÷: «في الغنم السائمة زكاة» فقوله السائمة عموم عم وجوب الزكاة في كل السائمة، ومفهومه أن غير السائمة وهي المعلوفة ليس فيها زكاة، فتقدير المفهوم: «ليس في الغنم المعلوفة زكاة» فيعم جميع المعلوفات الحكم بعدم وجوب الزكاة.