الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

(قول الامام الحسين بن يحيى المطهر #)

صفحة 73 - الجزء 1

(قول الامام الحسين بن يحيى المطهر #)

  ولإمامنا الراحل الحسين بن يحيى # والرحمة اختيار في مفاهيم المخالفة الخمسة في كتابه المختصر في أصول الفقه فقال # بعد أن ذكرها بأمثلتها:

  (هذا تقرير كلامهم في المفاهيم، والذي يظهر أنها منطوقات لأن الذي بعد الغاية ليس داخلاً في الحكم حتى يخرجه بالمفهوم بل الغاية منعت من دخوله بالنطق وكذا مفهوم الشرط فإن غير المشروط لم يشمله الحكم حتى نخرجه بالمفهوم بل الشرط منع من دخوله بالنطق وكذا البقية.) انتهى.

شرط العمل بمفهوم المخالفة

  واعلم أنه لا يعمل بمفهوم المخالفة إلا إذا تعين للفائدة فلا يعمل بمفهوم المخالفة في حالاتٍ وهي:

  ١ - إذا كان الوصف غالباً نحو قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}⁣[النساء: ٢٣]، فقوله {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} وصف لم يُرَدْ به إخراج التي ليست في حجر زوج الأم، وإنما ذكر لأن الوصف الغالب من الربائب أن يكن ساكنات في بيوت أزواج أمهاتهن.

  ٢ - إذا كان جواباً لسؤال وأتى به النبي ÷ مطابقاً لسؤال السائل، فمثاله لو سئل النبي ÷ عن الغنم السائمة: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول النبي ÷ «في الغنم السائمة زكاة» فلا يعمل بمفهوم الصفة لأن ذكرها في الجواب ليس لإخراج غيرها بل لمطابقة السؤال ونحو ذلك.

  ٣ - إذا كان الحكم في المفهوم أولى من المنطوق نحو قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}⁣[البقرة: ١٧٨]، فلو عمل بمفهوم المخالفة لما قتل العبد بالحر ولا الأنثى بالرجل، والضابط لذلك أنه إن ذكرت هذه الخمسة في الكلام لإخراج غيرها عمل بمفهوم المخالفة وإن كان غير ذلك فلا.