الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

والصريح ينقسم إلى:

صفحة 56 - الجزء 1

تطبيق

  استشار عمر رسول الله ÷ في مالٍ له فقال ÷ «لعمر حبِّس أصلها وسبِّل ثمرها لا يباع ولا يوهب».

  وروي أن سعاة النبي ÷ حضروا يشكون العباس وخالداً فقال ÷: «أما العباس فإني تسلفت صدقته لعامين، وأما خالد فإنه حبَّس أدرعه وأعتده في سبيل الله» في الحديث الأول دلالة على صحة وقف غير المنقول، وفي الحديث الثاني دلالة على صحة وقف المنقول.

  ودلَّ حديث عمر على أنه لا يصح الوقف إلا في الملك سواءً كان الملك مشاعاً أو معيَّنا وذلك بدلالة الإشارة لعدم الاشتراط في الموقوف من كونه معيناً أو مشاعاً.

  ودل قول النبي ÷ «حبِّس» على أن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا عتقه، ولا شيء مما يخرجه عن التحبيس، وذلك لأنَّ التحبيس هو المنع، ولأن الأمر بالشيء يدل بالالتزام على النهي عن ضدِّه، والنهي يدل على الفساد.

  ويدل قوله: «حبِّس أصلها» على أنه يصح الوقف ولو لم يذكر مصرف الوقف، وعلى أنه يصح وقف العين واستثناء المنافع.

  ويدل على أن للواقف وقف الأصل والانتفاع بالمنافع.

  ويدل على أن تعيين المصرف إلى الواقف بقول النبي ÷ لعمر: «وسبل ثمرها».

  ولا يدل قول النبي ÷ «وأما خالد فإنه حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله» على أن الزكاة لا تجب في المال الموقوف لأن مال خالد كان من أموال التجارة، وبعد وقفه خرج عن كونه مالاً للتجارة، فلا يصح الأخذ بهذا الدليل على القول بعدم وجوب الزكاة في المال الموقوف.

  سؤال:

  قال الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...}⁣[المائدة: ٦] دلت الآية على وجوب البحث عن الماء فكيف دلت على ذلك وما نوع الدلالة؟