الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

شروط الفرع

صفحة 140 - الجزء 1

  اشتمل هذا التعريف على أركان القياس التي هي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. فالأصل: هو محل الحكم الثابت بالنص نحو: الخمر المعلوم تحريمه من الكتاب والسنة. والفرع: هو محل الحكم المراد معرفته بالقياس نحو النبيذ فيقال فيه: النبيذ محرم كالخمر بجامع الإسكار.

  والعلة: هي الجامع المشترك بين الأصل والفرع والوصف الذي عليه مدار القياس والمعنى الذي يعرف به وجود الحكم في الفرع، مثاله: الإسكار في تحريم الخمر فإنه أينما وجد الإسكار ثبت التحريم.

  والحكم: هو ما دل عليه النص من الشارع نحو تحريم الخمر الثابت بالنص.

شروط حكم الأصل

  ١ - أن يكون حكماً شرعياً مثاله: طهارة ريق الهرة فهو حكم شرعي لما روي أن رسول الله ÷ كان يصغي لها الإناء ثم يتوضأ منه، وكذلك تحريم الخمر حكم شرعي ثابت بالنص.

  ٢ - أن يكون ثابتاً بالنص فلا يصح أن يكون ثابتاً بقياس، مثاله: أن يفرض أنه لم يثبت نص على تحريم شيء من المسكرات إلا الخمر فيقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، ثم تقاس الحشيشة على النبيذ بجامع الإسكار فقياس الحشيشة على النبيذ قياس فاسد؛ لأن النبيذ لم يثبت حكمه بالنص وإنما ثبت حكمه بالقياس.

  ٣ - أن لا يكون منسوخاً؛ لأن الذي لم يصح في نفسه لا يصلح أن يكون دليلاً على غيره.

شروط الفرع

  ١ - أن لا يكون حكمه ثابتاً بنص سواء كان موافقاً لحكم الأصل أم مخالفاً، فإن كان موافقاً كان القياس ضائعاً لإغناء النص عن القياس، مثاله: أن يستدل مستدل على تحريم النبيذ بالقياس على الخمر وقد دل وثبت النص من النبي ÷ أنه قال: «كل مسكر حرام» فاستدلال المستدل بالقياس ضائع مع هذا النص، وإن كان القياس مخالفاً للنص فلا حكم