ذهاب إلى المخصص المتصل
ذهاب إلى المخصص المتصل
  اعلم أن كل ما ذكر في مفهوم المخالفة من الصفة والشرط والغاية والعدد والاستثناء من مخصصات العموم المتصلة:
  ١ - فأما الصفة فمخصصة لعموم الأشخاص فإن السائمة في قوله ÷: (في الغنم السائمة زكاة) مخصص متصل بالعام الذي هو الغنم مخرج لغير السائمة من وجوب الزكاة.
  ٢ - وأمّا الشرط فمخصص لعموم الأحوال نحو قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠] فقد خص وجوب الانظار مطلقاً بحال الإعسار.
  ٣ - وأمّا الغاية فمخصص لعموم الزمان وذلك نحو: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦] فإن النهي دلّ على تحريم حلق الرأس في حق المحرم بالحج وعمّ جميع زمان الحج لكن الغاية وهي قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} خصت التحريم ببعض زمانه وهو من وقت الإحرام إلى يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة، وأخرجت العاشر وما بعده من أيام التشريق عن الحكم وهو تحريم الحلق.
  ٤ - وأمّأ العدد فمخصص لعموم الاطلاق فإن نحو مساكين في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} جمع لمسكين يطلق على الثلاثة فما فوق، لكن قوله عشرة مساكين مخرج للثلاثة إلى التسعة في عدم الاجزاء، ومخرج لما فوق العشرة في عدم وجوب الاطعام.
  ٥ - وأمّا الاستثناء بعد النفي فمخصص للعام وهو النكرة المنفية مثال ذلك قوله ÷: ... (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فإن حرف الاستثناء وهو (إلا) أخرج فاتحة الكتاب من المستثنى المقدر وهو (بذكرٍ) أي لا صلاة بذكرٍ أي أن كل ذكر لا تصح به الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، فنفي الصحة عمَّ كل أفراد الذكر، ولفظ الاستثناء أخرج الفاتحة، فقد دلَّ الحديث على صحة الصلاة بفاتحة الكتاب بالمنطوق، وعلى عدم صحة الصلاة بغير الفاتحة بالمفهوم.