اعتراضات القياس
اعتراضات القياس
  فصل:
  اعلم أن في الاعتراضات إعمالاً للقياس يتوصل به الطالب إلى تطبيق ما فهمه من القياس يعرف بها كيفية الدخول على القياسات، وصحيح القياس من فاسده.
  والاعتراضات كلها إما منع وإما معارضه:
  ١ - الأول: منع حكم الأصل مثاله: سجود السهو واجب على من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة عمداً قياساً على من ترك شيئاً من مسنوناتها سهواً، فيقول المعترض: لا أسلم أن سجود السهو واجب على من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة.
  فإذا أراد القائس أن يصح قياسه وجب عليه الاستدلال على ثبوت حكم الأصل فيقول: سجود السهو واجب على من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة بدليل فعل النبي ÷ وهو ما روي أن النبي ÷ صلَّى ذات يوم وترك التشهد الأوسط وبعدما سلم أخبر بذلك فتوجه إلى القبلة وسجد سجدتين وقد قال ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
  ٢ - الثاني: منع وجود علة الأصل، مثاله: من ابتلع حصاةً أو حديدة فسد صومه قياساً على من شرب ماءً أو أكل طعاماً بجامع النزول من الحلق، فيقول المعترض: لا أْسَلِّم أن في الأكل والشرب نزولاً من الحلق.
  فيجيب المستدل وهو القائس بإثبات وجود علة الأصل إما بحس، وإما بعقل، وإما بشرع فيقول: الدليل على وجود العلة في الأصل وهو النزول من الحلق الحِسُّ.
  ٣ - منع كون علة الأصل علةً، مثاله: المثال المتقدم وهو قياس الحصى والحديدة على الأكل والشرب في إفساد الصوم أن يقول المعترض: لا أسلم أن النزول من الحلق علة في فساد الصوم.
  فإذا أراد المستدل إثبات كون النزول من الحلق علةً استدل على ذلك بإحدى طرق العلة.