مسألة: دلالة الأمر على النهي
مسألة: دلالة الأمر على النهي
  ذكرنا فيما سبق أن الأمر بالشيء يفيد وجوبه ظاهراً، وإذا وجب الشيء بالأمر وجب ترك كل ما يشغل عن المأمور به، فإذا قيل: «اكتب سورة الفاتحة» وجب كتابتها، ووجب ترك كل ما يشغل عن كتابتها ومثل ذلك الصلاة أمر بها الشارع في أوقاتها وضرب لها أوقاتاً مقدرة فدلَّ الأمر على فعلها في وقتها، فأفاد وجوبها ووجوب ترك كل ما يشغل عن أدائها، وما وجب تركه فهو محرم والذي دل على تحريمه هو الأمر، ودلالة الأمر عليه بالالتزام فلزم من الأمر بالشيء النهي عن كل ما يشغل عنه.
مسألة: دلالة الأمر على حسن الشيء وصحته
  والأمر يدل على حسن المأمور به إذ الشارع الحكيم لا يأمر بالقبيح لأن الأمر بالقبيح قبيح والحكيم لا يفعل القبيح ولا يأمر به تعالى الله عن ذلك علوَّاً كبيراً، وكذلك يدل الأمر على صحة المأمور به نحو قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} فإذا أداها المكلف على ما أمر الله صحت صلاته وحكمنا بسقوط التكليف عنه.
  ****