الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

إجماع العترة

صفحة 167 - الجزء 1

  وانقراض عصر المجمعين غير شرط في انعقاد الإجماع لأنه يؤدي إلى عدم انعقاد إجماع وذلك لأن كل زمان لا ينقرض علماؤه إلا وقد ظهر فيه علماء يخلفونهم وهكذا إلى قيام الساعة لئلا تخلوا الأرض من حجج الله على الناس، فإذا كان الأمر كذلك فالوقت الذي ينعقد الإجماع فيه هو الوقت الذي تستقر فيه المذاهب وتشتهر فإذا استقرت المذاهب واشتهرت واتفقت انعقد الإجماع.

  واعلم أن تقدم الاختلاف لا يمنع من انعقاد الإجماع على أحد القولين أو الأقوال، ولا دليل على امتناعه لا من العقل ولا من الشرع، ومن ادّعى امتناعه قال إنَّ تقدم الاختلاف إجماع من المختلفين على أن المسألة خلافية فيمتنع الإجماع بعد ذلك على أحد القولين أو الأقوال لأنه يصيرها وفاقية بعد أن كانت خلافية، والإجماع لا ينقض الإجماع، ولا يصح إجماع على خلاف إجماع تقدَّمه.

  والجواب عليه: أن اختلاف المجتهدين ليس إجماعاً على امتناع الإجماع على أحد الأقوال إذا لم يقع منهم تصريح بامتناع الإجماع على أحد الأقوال بعد اختلافهم، واختلافهم ليس تصريحاً بمنع الإجماع ولا يستلزمه.

  وأيضاً فقد وقع الإجماع بعد الاختلاف.

  من ذلك: الاختلاف في متعة الحج فقد روي أن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها، ثم وقع الإجماع بعده على جوازها.

إجماع العترة

  إجماع العترة: هو اتفاق علماء آل محمد ÷ المجتهدين في أي عصر من الأعصار على حكم شرعي.

  إجماع العترة هو أصل إجماع الأمة فلا ينعقد إجماع الأمة إلا بإجماع العترة، وذلك للأدلة الصحيحة الصريحة على كونهم أهل الحق، وأن الحق معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه.