مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه
  وأمرها بعد انقضاء عادتها بالصلاة، فإن الأمر هنا يفيد الوجوب رجوعاً إلى حكم الصلاة السابق وهو الوجوب.
مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه
  «ما لا يتم الواجب إلاّ به يجب كوجوبه».
  إذا ورد الأمر بشيء وجب فعله وفعل ما لا يتم إلَّا به، وإلَّا كان المأمور به غير واجب وذلك نحو الأمر بالخروج من المسجد فإنه أمر بالقيام وأمر بالمشي وأمر بمجاوزة باب المسجد كل ذلك واجب لوجوب الخروج من المسجد.
  فإذا ورد من الشارع أمر مطلق غير مشروط وجب فعل مقدماته.
  والمقدمات إما عقلية، وإما شرعية:
  فالمقدمات الشرعية: لا تجب إلا بعد تعريف الشارع لنا بأنها من شروط المأمور به مثاله: الصلاة أمر الشارع بها فقال: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} فعلمنا بأنها واجبة علينا، وأنها تكبير، وقراءة، وتسبيح، وقيام، وركوع، وسجود، وغير ذلك من واجباتها.
  واشترط الشارع لصحتها شروطاً منها: طهارة البدن، ومنها: طهارة الثياب، ومنها: طهارة مكان الصلاة، ومنها: استقبال القبلة فلا تصح ولا تتم الصلاة إلاَّ بهذه الشروط.
  فالأمر بالصلاة أمر بهذه الشروط بعد تعريف الشارع لنا بأنها من شروط صحتها.
  والمقدمات العقلية: يعرف وجوبها العقل ويدركها لتعذر فعل الواجب بدونها وذلك نحو حدّ القتل لا يمكن إلا بحزّ الرقبة ونحوها، فحز الرقبة واجب لوجوب القتل، ونحو الذهاب إلى الماء للوضوء وللاغتسال الواجب، والسفر لأداء فريضة الحج، والسفر بالزكاة إلى الإمام إذا طلبها ولم يكن قد بعث عمالاً لجمعها وأخذِها من أرباب الأموال.