الحال وصاحبه في النفي والاستثناء
  وأمّا تعريف المسند وهو الخبر بحرف التعريف وهو (ال) فنحو: قول رسول الله ÷: ... (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) فهذا الحديث قد دلّ على أن غير التكبير لا يصح الدخول به وأن غير التسليم للخروج من الصلاة مفسد للصلاة، فهذان الحكمان غير مذكورين في منطوق الحديث، وكذلك ما تعلّق به الحكم وهو صاحبهما.
  وأمّا توسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر المعرفتين فنحو: قول النبي ÷: (المحرم هو الأشعث الأغبر) دلَّ هذا الحديث بمفهومه على أن المتزين المتطيّب ليس بمحرم.
الحال وصاحبه في النفي والاستثناء
  في النفي والاستثناء حكمان حكم بعد النفي وحكم بعد الاستثناء ولكل منهما صاحب مثال ذلك قوله ÷: (لا ربا إلا في النسيئة) فقوله (لا ربا) جملة اسميّة دلّت على حكم وهو صحّة البيع وجوازه في بعض افراد العام المقدّر وتقديره لا ربا في ما اختلف جنساً في حال من الأحوال، وقوله (إلا في النسيئة) معناه الربا في النسيئة فكان مدلوله تحريم البيع في هذه الحال وهي حال النسيئة.
  الحال وصاحبه في الغاية {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} دلَّ الأمر على وجوب الصوم والصوم لا بُدّ له من زمان وجميع أوقات اليوم فيه على سواء واليوم يكون من الفجر إلى الفجر إذا ثني أو جمع لأن الله تعالى يقول: {أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ} لأن اليوم في المثنى والجمع يدخل الليل فيه وإذا أُفرِدَ احتمل الأمران النهار وحده أو النهار مع الليل.
  يطلق اليوم على النهار والليل قال الله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}[الحج: ٢٨]
  الأيام المعلومات يوم عرفة وثلاثة أيام بعده نهارها وليلها.
  ويطلق اليوم على النهار فقط قال الله تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَة}[الحاقة: ٧] والدليل على أن المراد