مسألة أخرى في: أنواع المنهي عنه
مسألة أخرى في: أنواع المنهي عنه
  هي ثلاثة أنواع كما قدمنا:
  ١ - النوع الأول المنهي عنه لعينه ولذاته وهو قسم واحد وهو أن يتوجه النهي إلى ذات الفعل وعينه فهذا لا يوصف بفساد ولا بطلان، وذلك نحو الزنا والقتل والسرقة وقذف المحصنات والفرار من الزحف لأنه منهي عن الفعل نفسه.
  ٢ - النوع الثاني المنهي عنه لوصف اشتمل عليه المنهي عنه وهو ثلاثة أقسام:
  أ - فاسد يحرم الدخول فيه نحو بيع الربا فإنه يحرم الدخول فيه لأجل الوصف الذي اشتمل عليه وهو الزيادة في أحد الطرفين فهذا البيع فاسد من حين العقد ومن أصله فإن أراد المتعاقدان تصحيح البيع عقدا بيعاً جديداً خالياً عن الربا.
  ب - فاسد معرض للفسخ يجوز الدخول فيه إذا رضي المتعاقدان ولا يصح إلا بعقد جديد، وأمثلته كثيرة نحو بيع مشروط بخيار مجهول الأمد أو مجهول صاحب الخيار.
  ج - موقوف يصح بالرضى ولا يحتاج إلى تجديد عقد، ومثاله بيع ملك الغير بدون ولاية ولا وكالة فهذا البيع موقوف فإن رضي المالك وأجاز العقد صح البيع وإن لم يجز البيع فسد العقد دليله ما روي عن رسول الله ÷: «لا تبع ما ليس عندك» فهذا النهي يدل على فساد بيع ملك الغير ومعنى الفساد فيه عدم انبرام العقد.
  ٣ - النوع الثالث المنهي عنه لأمر خارجي لا تعلق له بذات البيع ولا بوصفه وذلك نحو قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: ٩]، فقوله: «وذروا البيع» نهي عن البيع والنهي ليس لذات البيع ولا لوصف فيه وإنما هو نهي عن الاشتغال به وترك السعي إلى الصلاة، فلا يدل هذا النهي على فساد البيع.