الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

مسألة: ورود العام في المدح والوعيد

صفحة 118 - الجزء 1

  ومثله في السنة قوله ÷ وقد سئل عن بئر بضاعة: «خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء» وفي رواية أخرى: «لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه»، وذلك أنه روي أن رسول الله كان يتوضأ من بئر بضاعة فقيل: يا رسول الله إنه يلقى فيها الجيف والمحائض.

  فلا يقصر هذا العموم وما يماثله على سببه بل يبقى على ظاهره وهو شموله لجميع أفراده ودلالة العام على السبب الخاص دلالة قطعية، وعلى سائر أفراد العام ظنية.

  والدليل على عدم قصر العموم على سببه: الإجماع على العمل بعموم القطع في كل من سرق بالشروط المذكورة في باب الحدود في كتب الفقه، ولأنه لا مقتضي للعدول عن ظاهر اللفظ وصرفه عن معناه الحقيقي.

  سؤال:

  روي أن رسول الله ÷ كان يتوضأ من بئر بضاعة فقيل: يا رسول الله إنه يُلقَى فيها الجيف فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»:

  - في الحديث عمومان بينهما؟

  - هل يقصر العموم على سببه بين ذلك؟

  - أمطابقة بدل العموم على أفراده أم تضمناً؟

  سؤال:

  وروي أنَّ النبي ÷ قال: «كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال وبوله حلال»

  - في هذا الحديث عمومات بعضها أقوى من بعض بينها؟

  - أدلالة العموم على أفراده مطابقة أم تضمناً؟