الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

مسألة: وجوب اتصال الاستثناء

صفحة 126 - الجزء 1

  وذلك كُلُّه لأن لفظ «عشرة» في هذه الأمثلة مجاز والاستثناء قرينة المجاز، والتَجَوُّز إذا صحت العلاقة ووجدت القرينة جاز وصح، والعلاقة صحيحة في الأقل والمساوي والأكثر.

  ٢ - الصفة نحو: «في الغنم السائمة زكاة».

  فلفظ «الغنم» عام يعم المعلوفة والسائمة ويشملها كلها، ولفظ «السائمة» خاص ببعض أفراد الغنم، فيختص وجوب الزكاة في السائمة وتخرج المعلوفة.

  ونحو قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...}⁣[النساء: ٣] ... فلفظ «ما» في قوله {مَا طَابَ} عام يعم الاثنتين والثلاث والأربع والخمس وما فوق ذلك ثم جاء الحالُ وهو قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، وخصص العام فأخرج الخمس وما فوقها.

  ٣ - بدل البعض نحو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}⁣[آل عمران: ٩٧] فلفظ {النَّاسِ} عام لجميع المكلفين لكن خص الوجوب على من استطاع إلى الحج سبيلاً، وخرج غير المستطيع من الحكم بوجوب الحج.

  ٤ - الغاية نحو قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}⁣[البقرة: ١٩١] حرم الله تعالى قتال المشركين عند المسجد الحرام إلا من تعدى وقاتل المؤمنين فأباح الله تعالى قتاله وقتله.

  ٥ - الشرط نحو قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}⁣[النور: ٣٣]، توجه أمر الندب إلى الضمير والضمير عام لعوده على عام وخصصه الشرط وأخرج الذي لا خير فيه من العبيد.