أقسام الواجب
  والواجب المؤقت ينقسم إلى: أداء، وإعادة، وقضاء.
  الأول الأداء:
  وهو ما يفعل أولاًَ في وقته المقدر له شرعاً، فمن صلى المغرب في وقته ولم يكن قد صلاه سُمِّي مؤدِّياً وفاعلاً للأداء، وسُميِّت صلاته أداءً.
  الثاني الإعادة:
  وهي ما يُفعل ثانياً في الوقت لعذرٍ، كالذي صلى المغرب فرادى ثم حضرت الجماعة ودخل معهم في الجماعة لإدراك فضيلتها سميت صلاته الثانية إعادة، والعذر هنا هو فضيلة الجماعة، وكمن صلى الظهر وفي ثوبه نجاسة ثم علم بالنجاسة في الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر مرةً أخرى وتسمى صلاته إعادةً، والعذر هنا هو نجاسة ثوبه وهو اختلال شرط من شروط الصلاة الذي هو طهارة الثوب.
  الثالث القضاء:
  وهو ما يفعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما فات من الواجب،
  فمن ترك الصلاة سهواً حتى خرج وقتها أو نام عنها حتى خرج وقتها، فصلاته في هذه الحال قضاءٌ، وكذلك من ترك الصيام في رمضان لعذر من مرض أو سفر فصيامه بعد رمضان قضاء.
  وأما الحائض فغير داخلة في الحد، لأنها لا يجب عليها الأداء لمنع الشارع الحائض من الصلاة والصيام، وإنما وجب عليها قضاء الصيام بدليل وهو ما في مجموع زيد بن علي # عن علي بن أبي طالب # قال: (تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة)، فإطلاق لفظ القضاء مجاز في حقّها.