الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

المخصص المنفصل

صفحة 128 - الجزء 1

  الأمه بجامع العبودية فأخرج العبد من الآية ونُصِّف الحد في حقه.

  ويجوز تخصيص السنة بالسنة نحو قوله ÷: «فيما سقت السماء العشر» هذا الحديث عام في القليل والكثير لكن خصصه قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فبقي العشر واجباً إخراجه فيما أخرجته الأرض فبلغ خمسة أوسق أو أكثر، وخرج من العموم ما كان أقل من خمسة أوسق.

  ويجوز تخصيص السنة بالقرآن نحو قوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها» عم هذا الحديث وجوب الفاتحة وآيات معها في كل صلاة وإلا لم تصح، وخص الأخرس والذي لا يحفظ القرآن بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن: ١٦].

  ويصح تخصيص السنة بالقياس نحو قوله ÷ فيما روي عنه: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفاً يطوف بهذا البيت ويصلي أي وقت شاء من ليل أو نهار»، دل هذا الحديث على أنه لا كراهة في كل الأوقات لمن أراد أن يطوف، وخصص من يرى كراهة الطواف في الأوقات المكروهة وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها العموم في هذا الحديث بالقياس على الصلاة في الأوقات المكروهة.

  ويصح تخصيص المنطوق بالمفهوم نحو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] خصصها مفهوم قوله ÷: «في الغنم السائمة زكاة»، ومعنى مفهوم الحديث: أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة، والغنم المعلوفة من المال أخرجها مفهوم الحديث.

  ويصح التخصيص بفعل النبي ÷ نحو قوله ÷: «لا وصال في الصوم» فقد روي أن النبي ÷ واصل في صيامه فيخص عموم الحديث.

  وقول الصحابي ليس بمخصِّص وكذلك فعله؛ لأنه ليس بدليل ولا حجة، إلا قول علي بن أبي طالب ÷ لورود الأدلة الدالة على حجية قوله كما ذلك معلوم.