الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

القياس على مخالف القياس

صفحة 154 - الجزء 1

  سؤال:

  قال رسول الله ÷: «إن المسجد لا يحل لجنب، ولا لحائض» الجنابة والحيض علة لتحريم دخول المسجد فكيف دل الحديث على عليتهما؟

القياس على مخالف القياس

  المخالف للقياس: هو الذي ورد فيه دليل شرعي مخرج له من قاعدة عامة، وذلك نحو الاستنابة عن المريض في بعض مناسك الحج وهي الرمي والمبيت بمنى وليلة مزدلفة، وكذلك الاستنابة في الحج عن من تعذر عليه الحج بعذر مأيوس لايرجى زواله ودليله (ماروي ان امراة من خثعم أتت النبيَ ÷ تسأله فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لايستطيع أن يتمسك على الراحلة أفأحج عنه فقال ÷ نعم) وفي رواية لايستطيع أن يثبت على الراحلة فهذا الدليل قد أخرج ألحج عن القاعدة العامة وهي أنه لايصح الاستنابة في العبادات البدنية، ومن ذلك السلم فإنه بيع معدوم، وقد ورد عن الشارع النهي عن بيع المعدوم، فدليلُ السلم وهو ماروي عن النبي ÷ (من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم) مخرجٌ للمكيل والموزون من النهي عن بيع المعدوم ودال على جواز بيع المعدوم من المكيل أو الموزون، ومن ذلك ماروي أن رسول الله ÷ رخص في بيع العرايا في ما دون خمسة أوسق وهي النخلة يشترى مافيها من الرطب بخرصه تمرا، رخص فيه رسول الله ÷ للفقراء ليأكلوا مع الأغنياء واصحاب البساتين بعد نهيه عن بيع الرطب بالتمر في ما روي عنه أنه سئل أنبيع الرطب بالتمر فقال رسول الله ÷ أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فقال رسول الله ÷ فلا إذن.

  إذا عرفت معنى ما خالف القياس فقد اختلف العلماء فقال بعضهم يجوز القياس عليه إذا ظهرت علة جامعة، وقال البعض الاخر لايجوز القياس على ما خالف القياس.