الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

لا يخلو الزمان من مجتهد

صفحة 193 - الجزء 1

  والذي أراه أن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة حكم الحاكم فعلى هذا يجب على المذكور وهو الذي فاتته فائتة أن يقضي الظهر أربع ركعات.

  ويجب عليه العمل بالاجتهاد الأول في ماله ثمرة مستمرة على القول بأن الاجتهاد الأول بمنزلة حكم الحاكم فمن طلق ثلاث طلقات متتابعات لا تخللهن الرجعة ومذهبه أن الطلاق يتبع الطلاق وأنها صحت ثلاث تطليقات ثم تغير اجتهاده إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق إذا طلق ثلاث تطليقات متتابعات لم يتخللهن الرجعة وجب عليه العمل بالاجتهاد الأول وهو عدم الرجعة في العدة وتزوجها بعقد جديد بعد زوج آخر.

  وعلى القول بأن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة حكم الحاكم يعمل المجتهد بالاجتهاد الثاني فيجوز له مراجعتها في العدة والعقد عليها بعقد جديد إن كان قد انقضت عدتها.

  وأما المقلد لهذا المجتهد في اجتهاده الأول فإن كان الاجتهاد الأول قول عالم آخر لم يجب على المجتهد أن يعلمه بتغير مذهبه لبقاء موافقته قول عالم من العلماء، وإن لم يكن الاجتهاد الأول قول أحد من العلماء وجب على المجتهد إعلام مقلِّده؛ لأن المقلد حينئذٍ غير عامل بحكم شرعيّ.

  سؤال:

  رجل مذهبه عدم اشتراط الولي في صحة النكاح، واشتراط شاهدين في صحة النكاح - نكح امرأة بشاهدين فقط من دون وليٍّ للمرأة واستمر على نكاحه مدة ثم تغير اجتهاده إلى أن الوليَّ والشاهدين شرط في صحة النكاح:

  ما هو الواجب على هذا الرجل في هذه المسألة؟

  وما هو حكم من قلَّده؟