أصول الفقه
أصول الفقه
  أصول الفقه: وضعت آلة ليُتَوصل بها إلى معرفة استخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأحكام الشرعية هي: الوجوب، والحرمة والندب، والكراهة، والإباحة.
  وهو أحد علوم الاجتهاد بمعنى أنه لا يمكن الاجتهاد إلا بمعرفة هذه الأصول.
  والأصول: هي العشرة الأبواب التي ذكرت في كتب الأصول كما حصرها العلماء فمثلاً: «الأمر يفيد الوجوب»، فهذه قاعدة نعرف بها الأحكام فيما ورد من الشارع على صيغة الأمر نحو: {أقيموا الصلاة}، فإننا نعرف وجوب الصلاة من صيغة الأمر رجوعاً إلى القاعدة التي ذكرنا، وهي: أن الأمر للوجوب وكذلك سائر القواعد.
  والفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، ويطلق على المسائل نفسها.
الباب الأول وهو مختص بالأحكام الشرعية
  ويذكر في هذا الباب أنواع الأحكام وحدودها، وقُدِّمَ لأن ما بعده يفيد هذه الأحكام فيكون القارئ على معرفة بالأحكام الشرعية قبل معرفة ما يفيدها.
  والأحكام هي:
الوجوب
  هو مصدر وجب، تقول: وجب الشيء وجوباً، والوصف منه: واجب تقول: هذا الشيء واجب، فالواجب هو: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، وهو معنى ما يستحق الثواب على فعله، والعقاب على تركه.