الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

فصل: معنى المنطوق

صفحة 55 - الجزء 1

  الصلاة وأدائها ترك كل ما يشغل عنها.

  ودلالة الإشارة مقصودة يقصدها المتكلم في خطابه كما مثلنا.

  ونحو قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ...}⁣[البقرة: ١٨٧]، فقد أفادت الآية جواز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر فإذا جاز ذلك جاز الإصباح جنباً، ولم يصرح في الآية بجواز الإصباح جنباً وإنما لزم من جواز ما صرح به في الآية لما بين المذكور في الآية وبين الإصباح جنباً من التلازم، فهذا الحكم المدلول عليه بالإشارة مقصودٌ من الشارع.

  ومن أمثلته (١) قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥]، وقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}⁣[لقمان: ١٤] فدلت هاتان الآيتان على أن أقلّ الحمل ستة أشهر بدلالة الإشارة لأنه لم يصرح فيهما بأن أقل الحمل ستة أشهر وإنما لزم من مجموعهما، والأمثلة كثيرة، والغرض التفهيم.

  (⁣١) لنا وظهر مما ذكرنا أن دلالة الإشارة من المنطوق وذلك لأن مثلاً جواز الإصباح جنباً في رمضان حكمٌ لمذكورٍ وهو الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر.

  وروي عن النبي ÷ أنه قال: (لا تبيعوا الثمار حتى تصفرّ أو تحمرّ أرأيتم إن منع الله الثمرة بماذا يستحل أحدكم مال أخيه) دلّ هذا الحديث على أنه لا يحلّ للبايع أكل الثمن إلا إذا صلح الثمر أو رضي المشتري، ودلّ على أن للمشتري الخيار قبل صلاح الثمر، ودلّ على أنّ للبايع الخيار قبل صلاح الثمر، ودلّ على أنّ البيع لا ينبرم إلا بالرضاء أو بصلاح الثمر.


(١) ف (١) أي التلازمبان