قال الإمام مجدالدين في لوامع الأنوار (الكلام على المنطوق والمفهوم)
  النوع الثاني: ما توقف عليه الصدق نحو قوله ÷ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فلولا تقدير المؤاخذة أو نحوها لكان كاذباً لوجودهما فالمؤاخذة مثلاً حال لم تذكر لمذكور هو الخطأ والنسيان.
  النوع الثالث: ما تتوقف عليه الصحة الشرعيّة نحو اعتق عبدك عني على ألف فهو مستلزم للتمليك لأن العتق عنه لا يصح شرعاً إلا بعد ملكه ولا يملكه إلا بالتمليك له من المالك فالتمليك حال لم تذكر لمذكور وهو العبد.
  وفي مسند الإمام زيد بن علي # عن علي بن أبي طالب # قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في النكاح)
  س ١: من أين دلّ هذا الحديث على صحة النكاح بالوليّ والشاهدين على قول الجمهور، ثمّ بيّن من أين دلّ على صحة النكاح بوليّ وشاهدين على القول الآخر؟
  س ٢: من أين دلّ هذا الخبر على فساد النكاح بوليّ فقط من دون شاهدين؟
  س ٣: من أين دلّ على فساد النكاح بشاهدين من دون وليّ؟
  قال رسول الله ÷: (الصدقة لا تحلّ لآل محمد ومولى القوم منهم) دلّ الحديث على تحريم الزكاة على آل محمد ومواليهم دلالةً غير صريحةٍ وذلك على قول جمهور علماء الأصول، ويسمى منطوقاً غير صريح، وأمّا عندي فقد دلّ على تحريم الزكاة على آل محمد ومواليهم دلالةً صريحةً، ويسمى منطوقاً صريحاً.
  قال الله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ}
  س: كيف دلّت هذه الآية على جواز أكل بهيمة الانعام عند الجمهور؟ وكيف دلّت على ذلك مع القول الآخر؟