مسألة: زيادة بيان
  مذكور في لفظ الآية وهو الضرب.
  وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}[النساء: ٤٠]، فبالأولى ما فوق الذرة.
  وقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ...}[النساء: ٢٠]، فيفهم من الآية أن تحريم أخذ ما دون القنطار أولى.
  والمساوي: هو ما كان ثبوتُ الحكم فيه مثل ثبوت حكم المنطوق مثاله قوله تعالى: {إنما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ}[البقرة: ١٧٣]، حرمت الآية الأكل عند من يقدره ويقول يكفي تقدير ما عينته العادة فيكون تحريم البيع ونحوه مفهوماً مساوياً للأكل.
  ومثاله: قوله تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}[الأنفال: ٦٦]، فإن الآية تدل بمفهومها على وجوب ثبات الواحد للاثنين وعلى وجوب ثبات مائتين لأربعمائة وعلى وجوب ثبات أربعمائة لثمانمائة، وذلك بمفهوم المساواة، وتدل بمنطوقها على وجوب ثبات المائة للمائتين.
  واختلف في مفهوم الموافقة؛ فقال بعض الأصوليين إن ثبوت الحكم فيه من جهة اللفظ.
  وقال بعضهم: إن ثبوت حكمه من جهة القياس.
  واستدل الأولون بقولهم: إن حكم مفهوم الموافقة يعرفه من لا يعرف القياس فلو كان ثبوته بالقياس لما فهمه إلا من عرف القياس وأركان القياس وشروطه.
  والجواب عليه: أن هذا من القياس الذي لا يحتاج إلى دقيق النظر فيعرفه من لا يعرف القياس وشروطه لجلائه وظهوره.
  فالذي صحّ لي في المفهوم الموافق الأولى منه والمساوي أنه من القياس.