الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

الثاني: مفهوم المخالفة

صفحة 71 - الجزء 1

  - قال الله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً}⁣[النساء: ١٤٨]

  س ١: من أين دلّت الآية على جواز ذمِّ من اغتابك؟ وعلى جواز ذمِّ من سفهك متعمِّداً، وعلى جواز ذمِّ من احتقرك، وعلى جواز شتم من شتمك كل ذلك من غير حق له عليك؟

  س ٢: من أين دلّت على تحريم ذمِّ من لم يعتد عليك؟

  ومثال ما كان الخبر معرفاً بالألف واللام قوله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم».

  فقد أفاد الحديث أن الصلاة لا تصح بغير طهور وأن الإحرام بغير التكبير لا يصح وأن الخروج بغير التسليم لا يصح ويفسد الصلاة وهذا في شأن الصلاة.

  سؤال:

  دل قوله ÷ إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن على تحريم الكلام في الصلاة بين نوع الدلالة وماذا تسمى؟

  مثل بخمسة أمثلة من القرآن والسنة لمفهوم الحصر؟

  ***