مسألة: هل يدل الأمر على الفور
  وكذلك ما نشاهده في مخاطبات الناس نجد أن الأمر يختلف بحسب اختلاف المأمور به فوراً وتراخياً فإذا قال قائل: بع هذا المحصول وكان هذا المحصول من الخضروات التي يضرها التأخر والتراخي، فإنَّ هذا الأمر للفور، وإذا كان المحصول مما لا يضره التأخير والتراخي فلا يدل على الفور.
  والعزم على فعل كل ما أمر الله به واجب وكذلك العزم على ترك كل ما نهى الله عنه واجب فمن تراخى عن فعل الواجب وجب عليه العزم على فعله كمن عليه دينٌ لله أو لمخلوقٍ ولمَّا يؤدِّهِ وجب عليه العزم على أدائهِ.
  سؤال:
  قال رسول الله ÷: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه»:
  - دلّ الأمر على حكم فما هو ومن أيِّ أنواع الدلالة؟
  - هل يدل الأمر على الفور بيّن ذلك؟
  - في هذا الخبر دليل على أن الأمر لا يدل على الفور بين نوع الدلالة؟
  - من أين دل الأمر في هذا الحديث وهو قوله: «أعطوا» على الفور؟
  - أين يجب تسليم الأجرة للأجير أفي مكان العمل أم حيث طلبها الأجير؟
  بين ما تقول من الحديث؟ وبين نوع الدلالة؟
  - أبالعقد تستحق الأجرة أم بالعمل؟ بين ما تقول من الحديث، وبين نوع الدلالة؟
  - في هذا الحديث دلالة على جواز بيع المنافع، بيّن هذه الدلالة وبيّن نوعها؟
  - انتهى رسول لله ÷ إلى غديرٍ فيه جيفة فقال: «اسقوا واستقوا فإن الماء لا ينجسه شيء».
  - بين الحكم الذي أفاده الأمر في الحديث؟
  - أفاد الأمر معنى ما هو هذا المعنى أهو حقيقة أم مجاز؟
  - فإذا كان مجازاً فبين نوع العلاقة واذكر القرينة؟