شروط العلة
  للقياس إلا إذا كان القياس أرجح من الخبر فيعمل بالقياس.
  ٢ - أن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل، مثاله: قياس المثقل على المحدد في ثبوت القصاص بجامع القتل العمد العدوان لوجوده في الأصل والفرع.
  ٣ - أن لا يكون الفرع ثابتاً قبل الأصل شرعيته فلا يستدل على وجوب شيء من فروض الوضوء بالقياس على التيمم المتأخر شرعيته عن الضوء.
شروط العلة
  ١ - أن لا تكون طردية، والطردية هي التي لم يعتبرها الشرع في الحكم، مثالها: أن يعلل تحريم الخمر بالحمرة، فيقال: العلة في تحريم الخمر هي كونه أحمر فيقاس عليه كل عصير لونه أحمر.
  ٢ - أن تكون ظاهرة فلا يصح أن تكون خفية، وذلك لأنها لا تعرف في نفسها فكيف يعرف بها الحكم، فمثال الخفية: الرضى في المعاملات؛ لأن الرضى غير ظاهر؛ لأن محله القلب فلا يصح أن يجعل علة في انتقال مال من ملك إلى ملك بل يناط بوصف ظاهر فيقال مثلاً في الحكم بانتقال مال من ملك إلى ملك: العلة فيه هي العقد بإيجاب وقبول، وهذا يصلح مثالاً للظاهرة.
  ٣ - أن تكون منضبطة، فلا يصح أن يعلل في قصر الصلاة، وفي جواز الإفطار بالمشقة لعدم انضباطها، وذلك لأنها تختلف المشقة باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان فلم تنضبط بقدرٍ محدود فعدل إلى التعليل بمظنتها وهو السفر لانضباطه، فيقال: جواز الإفطار في رمضان حكم علته السفر.
  والعلة إن كانت منضبطة كالإسكار والصغر ونحوهما سميت مئنة، وإن لم تكن العلة منضبطة نحو المشقة علل بمظنة حصول المشقة وهو السفر وتسمى هذه العلة وهي السفر مظنة.
  اعلم أن التعليل بعلّة مضطربة لا يصحّ إلا إذا كان طريقها النّص الشرعيّ أو الإجماع مثاله