مسألة: تخصيص العلة
  إجماع العلماء على أنّ العلّة في تحريم القضاء حال الغضب هي تشويش القلب، فتشويش القلب غير منضبط بقدر محدود ويختلف التشويش من شخص لآخر، لكنَّ الإجماع على التعليل به يرفع المنع ويجعل الاضطراب غير مانع في التشويش، وأمّا التعليل بوصف مضطرب والطريق الاستنباط فممنوع غير صحيح، مثاله أنّ يُعلِّلَ معلِّلٌ ويجعل الضَّرر غير منضبط ويختلف باختلاف الناس وقد يحصل وقد لا يحصل، فإذا قاس هذا المُعلِّلُ جاراً غير ملاصق على الجار الملاصق في استحقاق الشفقة بجامع الضرر فإن قياسه هذا فاسدٌ لفساد العِلّة التي علَّلَ بها وهي الضرر في المثال لما فيها من الاضطراب.
مسألة: تخصيص العلة
  ولا يشترط في العلة الاطراد وهو أن يوجد الحكم كلما وجدت؛ لأنه يجوز تخصيص العلة مثال ذلك البول علة في وجود الحدث الأصغر فإذا وجد البول وجد الحدث الأصغر إلا إذا ظهر مخصص فلا تنقض العلة بسلس البول، ويقال: وجد البول ولم يثبت الحدث الأصغر في سلس البول فكان التعليل بالبول غير صحيح.
  وكذلك نحو القتل العمد العدوان علة في ثبوت القصاص، فتخلف الحكم في قتل الأب لابنه لا يضر في صحة العلة.
  ولا يشترط أيضاً في صحة العلة الانعكاس، والانعكاس هو أن يعدم الحكم بعدم العلة، مثال العلة غير منعكسة: أن يجب القتل مع عدم القتل العمد العدوان، كأن يكون وجوب القتل حدّاً عن زناً أو ردّة.
  ويصح أن تكون العلة نفياً والحكم مثبت أو منفي نحو: «لا يصح بيع المجنون لعدم العقل» هذا مثال الحكم العدمي مع الوصف العدمي.
  ونحو: «يولَّى على المجنون لعدم العقل» وهذا مثال الحكم الثبوتي مع الوصف العدمي.
  ويصح أن تكون مثبتةً والحكم مثبت أو منفي نحو: «سها فسجد» هذا مثال الحكم الثبوتي.