الحكمة المجردة
  أو اعتبر جنس العلة في جنس الحكم، نحو: التعليل بالجناية العمد العدوان في ثبوت القصاص، فالجناية العمد العدوان جنس يدخل تحتها: الجناية على النفس، والجناية على الأطراف، والقصاص جنس يدخل تحته: القصاص بالقتل، والقصاص بالأطراف.
  ٣ - الغريب: وإن لم يعتبر عين العلة في عين الحكم بنص ولا إجماع ولا ترتب الحكم على وفق العلة، وكان غريباً عن تصرفات الشارع فهو الغريب.
  مثاله: أن يحكم بتوريث من طلقها زوجها طلاقاً بائناً في مرضه المخوف لئلا ترث قياساً على القاتل عمداً في عدم توريثه إذا قتل أباه، والعلة الجامعة بينهما كون كُلٍّ من القتل والطلاق فعلين محرمين لغرض فاسدٍ.
  ٤ - الملغى: وإن لم يعتبر عين العلة في عين الحكم بنص ولا إجماع ولا ترتب الحكم على وفق العلة وقد دل الدليل على خلافه فهو الملغى.
  مثاله المشهور: ما روي أن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب مالك أفتى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي حين جامع في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين، فأنكر عليه ذلك وقيل: له لماذا لم تفته بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود.
  اعلم ان ما ذكر من انواع الاستنباط - وهي السبر والتقسيم والاخالة وماسيأتي وهو الدوران والشَبَه - ترجع كلها الى المناسبة التي هي الاخالة لأنه لابُدّ أن يكون بين العلة وبين الحكم مناسبة سواءً ظهرت لنا أم لم تظهر، لكنه لمّا ظهر لنا بعضها وخفي بعضها جعل العلماء لما خفي من المناسبة طُرُقاً منها السّبر والتقسيم ومنها الدوران ومنها الشّبَه وأمّا ما ظهر فسمّوه الاخالة.