الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

اعتراضات القياس

صفحة 160 - الجزء 1

  المعترض:

  ٢ - العلة التي عللت بها غير موجودة في الأصل.

  المستدل:

  الدليل على وجود علة الأصل الإجماع من العلماء على أن غسل النجاسة ليس أمراً تعبُّدياً.

  المعترض:

  ٣ - الوصف الذي عللتَ به ليس علة.

  المستدل:

  بل الوصف الذي عللتُ به علة، والدليل على كونه علة جعل الشارع ما كان عبادة يجب فيه النية فحكم العقل بأن المناسب فيما كان غير عبادة عدم وجوب النية.

  المعترض:

  ٤ - العلة التي أبديتَها غير مؤثرة في الحكم وهو عدم وجوب النية.

  المستدل:

  بل هي مؤثرة للمناسبة العقلية والشرعية.

  المعترض:

  ٥ - علتك غير صحيحة لأن علتك قد وجدت في محل ولم يوجد الحكم فهذا الطلاق غير عبادة وهو لا يصح إلا بالنية.

  المستدل:

  الطلاق فيه مانع من إلحاقه بالنجاسة وهو كونه قولاً غير فعل.

  المعترض:

  ٦ - بل العلة في الأصل زوال الرجس وقلع الخبث.