اعتراضات القياس
  المعترض:
  ٢ - العلة التي عللت بها غير موجودة في الأصل.
  المستدل:
  الدليل على وجود علة الأصل الإجماع من العلماء على أن غسل النجاسة ليس أمراً تعبُّدياً.
  المعترض:
  ٣ - الوصف الذي عللتَ به ليس علة.
  المستدل:
  بل الوصف الذي عللتُ به علة، والدليل على كونه علة جعل الشارع ما كان عبادة يجب فيه النية فحكم العقل بأن المناسب فيما كان غير عبادة عدم وجوب النية.
  المعترض:
  ٤ - العلة التي أبديتَها غير مؤثرة في الحكم وهو عدم وجوب النية.
  المستدل:
  بل هي مؤثرة للمناسبة العقلية والشرعية.
  المعترض:
  ٥ - علتك غير صحيحة لأن علتك قد وجدت في محل ولم يوجد الحكم فهذا الطلاق غير عبادة وهو لا يصح إلا بالنية.
  المستدل:
  الطلاق فيه مانع من إلحاقه بالنجاسة وهو كونه قولاً غير فعل.
  المعترض:
  ٦ - بل العلة في الأصل زوال الرجس وقلع الخبث.