الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

اعتراضات القياس

صفحة 161 - الجزء 1

  المستدل:

  يجيب على المعترض بكل ما تأتى من الاعتراضات فمن صحت علته من المستدل والمعترض لزم فساد علة الآخر.

  المعترض:

  ٧ - العلة وهي عدم العبادة غير موجودة في الفرع.

  المستدل:

  بل العلة موجودة في الفرع بدليل الشرع.

  المعترض:

  ٨ - في الفرع وهو الوضوء علة أخرى تقتضي حكماً يخالف حكمك وهي: كونه طهارة تراد للصلاة فيجب فيه النية كالغسل من الجنابة.

  المستدل:

  إذا أراد سلامة قياسه لزمه إبطال قياس المعترض وعلته فيعترض على المعترض بكل ما يتأتى من الاعتراضات، والمعترض يجيب على المستدل في اعتراضه إن أمكنه الجواب.

  المعترض:

  ٩ - في الأصل شرط لا يوجد مثله في الفرع والشرط هو كونه نجاسة محسوسة.

  المستدل:

  كونه نجاسة محسوسة غير شرط فما هو الدليل على أنه شرط؟

  المعترض:

  في الفرع مانع من إلحاقه بالأصل، والمانع هو وجوب الترتيب بين غسل أعضاء الوضوء.

  المستدل:

  ما أبديته أيها المعترض غير مانع من قياس الوضوء على النجاسة فإن كان لك دليل على ما