اعتراضات القياس
  المستدل:
  يجيب على المعترض بكل ما تأتى من الاعتراضات فمن صحت علته من المستدل والمعترض لزم فساد علة الآخر.
  المعترض:
  ٧ - العلة وهي عدم العبادة غير موجودة في الفرع.
  المستدل:
  بل العلة موجودة في الفرع بدليل الشرع.
  المعترض:
  ٨ - في الفرع وهو الوضوء علة أخرى تقتضي حكماً يخالف حكمك وهي: كونه طهارة تراد للصلاة فيجب فيه النية كالغسل من الجنابة.
  المستدل:
  إذا أراد سلامة قياسه لزمه إبطال قياس المعترض وعلته فيعترض على المعترض بكل ما يتأتى من الاعتراضات، والمعترض يجيب على المستدل في اعتراضه إن أمكنه الجواب.
  المعترض:
  ٩ - في الأصل شرط لا يوجد مثله في الفرع والشرط هو كونه نجاسة محسوسة.
  المستدل:
  كونه نجاسة محسوسة غير شرط فما هو الدليل على أنه شرط؟
  المعترض:
  في الفرع مانع من إلحاقه بالأصل، والمانع هو وجوب الترتيب بين غسل أعضاء الوضوء.
  المستدل:
  ما أبديته أيها المعترض غير مانع من قياس الوضوء على النجاسة فإن كان لك دليل على ما