الترجيح بحسب الدلالة
  الشمس للغروب حتى تغرب؛ فحَمْل النهي على كراهة الحظر أولى وأرجح من حمله على كراهة التنزيه.
  وإذا ورد دليلان دليل يوجب ودليل يندب في شيء واحدٍ كان الموجب أولى؛ لأن الموجب يدل على الندب وزيادة، والزيادة مقبولة من الراوي العدل، ولأن العمل بالموجب عمل بالمندوب، وفي ترجيح المندوب ردٌّ للموجب، والعمل بالدليلين أوْلى مهما أَمْكَنَ.
  مثاله: قوله ÷ «من توضأ فليتمضمض وليستنشق» ففي هذا الحديث دلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق فإن العمل به أولى من العمل بما روي عن رسول الله ÷ إن صح أنه قال: «المضمضة والاستنشاق هما سنة في الوضوء».
  ويرجح الوجوب على الكراهة للاحتياط، مثاله: قوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها»، دل الحديث على وجوب القضاء على من نام أو نسي صلاته حين يستيقظ من نومه وحين يذكر ويتنبه في أي وقت من الأوقات من الأوقات وقت طلوع الشمس، ووقت زوالها، ووقت غروبها.
  وقد ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات روى عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول ÷ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب.
  فيرجح وجوب قضاء الفوائت في هذه الأوقات على كراهتها.