الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

السنة

صفحة 27 - الجزء 1

  كان القول عاماً بالتنصيص للنبي ÷ وللأمة، مثاله: أن يصلي النبي ÷ ركعتين نافلة وقت الضحى مع ثبوت دليل التأسي وهو قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}⁣[الأحزاب: ٢١]، ونحوها ثم نجد النبي صلى عليه وآله وسلم يقول: إن الله حرم علي وعليكم الصلاة وقت الضحى؛ فلا تعارض في حق النبي ÷ لعدم دليل التكرار.

  وأما في حق الأمة فإن كان القول هو المتأخر فمخصص لدليل التأسي، وإن كان الفعل هو المتأخر فناسخ للقول في حقهم، وإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة وإن كان القول عاماً بالظهور فكذلك.

  وإن كان القول خاصّاً بالأمة فلا تعارض في حق النبي ÷ وأما الأمة فكما سبق.

  وإن كان القول خاصاً بالنبي ÷ فلا تعارض في حق النبي ÷ ولا في حق الأمة إن تأخر القول، وإن تأخر الفعل كان دليلاً على النسخ في حقه لا في حق الأمة.

  ٤ - أن يفعل النبي ÷ فعلاً ولا دليل على التكرار ولا على التأسي فلا تعارض إن تأخر القول لا في حق النبي ÷ ولا في حق الأمة، وإن تأخر الفعل كان ناسخاً في حق النبي ÷ والتأخر لا بُدَّ أن يكون مع التراخي في هذا وفيما تقدم إذ لا نسخ إلا مع التراخي وأما في حق الأمة فلا تعارض ولا نسخ كما تقدم.