غير الصريح
  وما يلزم لصحته عقلاً تقدير نحو قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢]، أي أهل القرية لأن الجماد لا يعقل، ونحو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣]، اقتضى العقل تقدير لفظ ليصح الكلام عقلاً؛ لأن التحريم حكم والأحكام لا تتوجه إلى الذوات لأنه لا قدرة لنا في خلق الذوات، والذي تتعلق به قدرتنا هو الفعل، والأمهات وما عطف عليها في الآية ذوات فوجب عقلاً تقدير فعل ليصح توجه التكليف إليه، واللفظ المقدر في هذه الآية هو «النكاح» فكان تقدير الآية: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وثبت في هذه الآية مقتضٍ وهو العقل ومقتضى وهو النكاح.
  ما يلزم لصحته شرعاً تقدير نحو قول القائل: «اعتق عبدك عني على ألفٍ» فيلزم ليصح العتق عن الآمر في المثال أن يبيع المأمور عبده من الآمر ثم يعتقه عنه، فلو أن المأمور أعتق العبد من أوّل الأمر، وقبل أن يملكه الآمر ببيع أو غيره لما صح العتق عن الآمر شرعاً، ونحو قول القائل: «اذبح كبشك هذا هدياً عني على عشرة آلاف» فقد تضمن هذا التوكيل بيعاً وتمليكاً والذي اقتضاه هو الشرع لأنه لا يصح شرعاً أن يجعله هدياً عن الموكل إلا بعد أن يملكه ببيع ونحوه، وذكر العوض الذي هو الثمن دليل على البيع.
  رجل اشترى من رجل مائة قدحٍ بُرّاً على أن يوصلها البائع إلى منزل المشتري بمائة درهمٍ فقد اقتضت الصحة الشرعيّة جعل بعض الثمن أُجرةً للمنفعة التي هي إيصالُ البُرِّ إلى منزل المشتري.
  تمرين: مثّل لدلالة الاقتضاء بخمسة أمثلة من الكتاب أو السنة؟
  سؤال:
  قال رسول الله ÷: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض»:
  - بين المقتضى في هذا الحديث؟
  - ثم بين المقتضي له؟