الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

مسألة: دلالة الأمر على الوجوب

صفحة 91 - الجزء 1

الأمر والنهي

«الأمر»

  فصلٌ:

  الأمر هو: لفظ إنشائي دل على طلب الفعل استعلاءً.

  خج بقولنا: «لفظ» ما ليس بلفظ كالإشارة وغيرها وإن أفادت طلباً.

  وبقولنا: «إنشائي» الخبر وإن أفاد طلباً نحو قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] فإنه خبر ومعناه إنشاءُ.

  وبقولنا: «على طلب الفعل» ما ليس بطلب من الإنشاءات وذلك نحو التمني: «ليت الشباب يعود يوماً».

  ويخرج بقولنا: «استعلاءً» الالتماس والدعاء، وسيأتي بيانهما.

مسألة: دلالة الأمر على الوجوب

  للأمر صيغتان «افعل، لتفعل».

  ويفيد الوجوب حقيقة، والدليل على ذلك لغوي ونقلي: أما من اللغة فهو علمنا أن العبد يستحق الذم إن خالف أمر سيِّده.

  وأما من النقل فهو الإجماع فإن السلف علم منهم الاستدلال بالأوامر الشرعية على الوجوب بمجرد صيغة الأمر وظاهره إلا لقرينة تصرف عن الظاهر ولم يعلم من أحدٍ منهم إنكارٌ على من استدل على وجوب شيء من مجرد الصيغة فكان إجماعاً منهم على أنَّ الأمر للوجوب.

  وكذلك قوله تعالى: {عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦}⁣[التحريم]، فسمى الله تعالى ترك الأمرِ معصيةً والمعصية هي ترك الواجب.