الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

اعتراضات القياس

صفحة 163 - الجزء 1

  المعترض:

  ١ - لا أسلم أن السجدتين واجبة على من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة سهواً.

  المستدل:

  بل السجدتان واجبتان على من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة سهواً بدليل فعل النبي ÷ فإنه روي أن النبي ÷ ترك التشهد الأوسط حتى أخبره من حضر معه الصلاة بترك التشهد الأوسط فتوجه إلى القبلة وسجد سجدتين وقد قال النبي ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلّي».

  المعترض:

  ٢ - العلة التي عللَّتَ بها غير موجودة في الأصل.

  المستدل:

  بل العلة موجودة في الأصل بدليل قوله ÷: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».

  المعترض:

  ٣ - الوصف الذي عللّتَ به وهو نقص الثواب ليس علّة.

  المستدل:

  بل نقص الثواب علة في وجوب السجدتين لجبر الثواب الذي فات بترك المسنون.

  المعترض:

  ٤ - نقص الثواب غير مؤثر في وجوب السجدتين.

  المستدل:

  بل نقص الثواب مؤثر في وجوب السجدتين ليجبر ما نقص من ثواب الصلاة فكانت العلة مناسبة.