اعتراضات القياس
  المعترض:
  ١ - لا أسلم أن السجدتين واجبة على من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة سهواً.
  المستدل:
  بل السجدتان واجبتان على من ترك شيئاً من مسنونات الصلاة سهواً بدليل فعل النبي ÷ فإنه روي أن النبي ÷ ترك التشهد الأوسط حتى أخبره من حضر معه الصلاة بترك التشهد الأوسط فتوجه إلى القبلة وسجد سجدتين وقد قال النبي ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلّي».
  المعترض:
  ٢ - العلة التي عللَّتَ بها غير موجودة في الأصل.
  المستدل:
  بل العلة موجودة في الأصل بدليل قوله ÷: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».
  المعترض:
  ٣ - الوصف الذي عللّتَ به وهو نقص الثواب ليس علّة.
  المستدل:
  بل نقص الثواب علة في وجوب السجدتين لجبر الثواب الذي فات بترك المسنون.
  المعترض:
  ٤ - نقص الثواب غير مؤثر في وجوب السجدتين.
  المستدل:
  بل نقص الثواب مؤثر في وجوب السجدتين ليجبر ما نقص من ثواب الصلاة فكانت العلة مناسبة.