الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

اعتراضات القياس

صفحة 164 - الجزء 1

  المعترض:

  ٥ - نقص الثواب لا يصلح علة لوجوده في محل ولم يوجد الحكم وهو وجوب السجدتين وذلك في نحو الحج فإن من ترك شيئاً من مسنوناته سهواً أو عمداً لا يجب عليه سجدتان.

  المستدل:

  في الأصل شرط وهو نقص الثواب بشرط وهو أن يكون في صلاة.

  المعترض:

  ٦ - العلة ليست نقص الثواب إنما هي السهو في الصلاة وهي غير موجودة في الفرع فلا يوجد حكم الأصل في الفرع.

  المستدل:

  يعترض على المعترض بكل ما أمكن من الاعتراضات حتى إذا عجز أحدهما عن الجواب صحت علة الآخر منهما.

  المعترض:

  ٧ - العلة وهي نقص الثواب غير موجودة في الفرع.

  المستدل:

  بل هي موجودة بدليل أن كثرة الأعمال المسنونة زيادة في الثواب بلا خلاف، وبدليل أن الأجر على قدر المشقة.

  المعترض:

  ٨ - في الفرع علة أخرى تقتضي حكماً مخالفاً لحكمك، والعلة هي العمدية، والحكم هو عدم وجوب السجدتين لأنه لا جبران للعمد.

  المستدل:

  يقوم معترضاً على المعترض بما أمكن من الاعتراضات حتى يصح قياسه أو يبطل.