الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

المفهوم

صفحة 67 - الجزء 1

  ٤ - مفهوم العدد:

  وهو أن يُعلق الحكم بعدد مخصوص فلا يُزاد على العدد ولا ينقص منه.

  مثاله قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}⁣[النور: ٢] فإن الوجوب تعلَّقَ بالمائة، ومفهومه: لا أكثر فلا يجوز ولا أقل؛ لأن المائة واجبة على الإمام فإذا نقَّص فقد أخلَّ بواجب.

  قال رسول الله ÷ للذي سأله عن عمل قليل يدخل به الجنة: «صل خمسك وصم شهرك وحج بيت ربك وأخرج زكاة مالك طيبةً بها نفسك تدخل جنة ربك» فإنه يفهم من قوله «خمسك» عدم وجوب صلاة غيرها وذلك بمفهوم العدد.

  ومثله قوله ÷: «صلوا خمسكم وصوموا شهركم»، ونحو قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...}⁣[المائدة: ٨٩]، يفهم من قوله: «عشرة» أنه لا يجزي صرف الكفارة في أقل من عشرة ولا في أكثر من عشرة وذلك بمفهوم العدد.

  سؤال:

  - بيّن الحكم الذي دل عليه مفهوم العدد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}⁣[النور: ٤]؟

  - وقال رسول الله ÷: «تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»:

  ١ - من أين دل الخبر على أن ما زاد على الأربعين ليس نفاساً؟

  ٢ - دل الخبر على أن أقل النفاس لا حد له بيّن نوع الدلالة؟

  ٣ - مثّل بخمسة أمثلة من الكتاب والسنة لمفهوم العدد؟

  سؤال:

  - روي عن رسول الله ÷ انه قال (من احتكر طعاما اربعين يوما فقد برء الله منه .........) الحديث.