المفهوم
  ٤ - مفهوم العدد:
  وهو أن يُعلق الحكم بعدد مخصوص فلا يُزاد على العدد ولا ينقص منه.
  مثاله قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢] فإن الوجوب تعلَّقَ بالمائة، ومفهومه: لا أكثر فلا يجوز ولا أقل؛ لأن المائة واجبة على الإمام فإذا نقَّص فقد أخلَّ بواجب.
  قال رسول الله ÷ للذي سأله عن عمل قليل يدخل به الجنة: «صل خمسك وصم شهرك وحج بيت ربك وأخرج زكاة مالك طيبةً بها نفسك تدخل جنة ربك» فإنه يفهم من قوله «خمسك» عدم وجوب صلاة غيرها وذلك بمفهوم العدد.
  ومثله قوله ÷: «صلوا خمسكم وصوموا شهركم»، ونحو قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...}[المائدة: ٨٩]، يفهم من قوله: «عشرة» أنه لا يجزي صرف الكفارة في أقل من عشرة ولا في أكثر من عشرة وذلك بمفهوم العدد.
  سؤال:
  - بيّن الحكم الذي دل عليه مفهوم العدد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]؟
  - وقال رسول الله ÷: «تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»:
  ١ - من أين دل الخبر على أن ما زاد على الأربعين ليس نفاساً؟
  ٢ - دل الخبر على أن أقل النفاس لا حد له بيّن نوع الدلالة؟
  ٣ - مثّل بخمسة أمثلة من الكتاب والسنة لمفهوم العدد؟
  سؤال:
  - روي عن رسول الله ÷ انه قال (من احتكر طعاما اربعين يوما فقد برء الله منه .........) الحديث.