كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(القدم الزماني)

صفحة 74 - الجزء 1

  مفاعيلن ليبقى مفاعلن ويسمى مقبوضا.

(القبيح)

  هو ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل.

(القتات)

  هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم.

(القتل)

  هو فعل يحصل به زهوق الروح.

(القتل العمد)

  هو تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح في تفريق الاجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار هذا عند أبي حنيفة | وعندهما وعند الشافعي ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية حتى أن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد.

(القتل بالسبب)

  كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه.

(القديم)

  يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره وهو القديم بالذات ويطلق القديم على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم وهو القديم بالزمان والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات وهو الذي يكون وجوده من غيره كما انّ القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان وهو الذي سبق عدمه وجوده سبقا زمانيا وكل قديم بالذات قديم بالزمان وليس كل قديم بالزمان قديما بالذات فالقديم بالذات أخص من القديم بالزمان فيكون الحادث بالذات أعم من الحادث بالزمان لانّ مقابل الأخص أعم من مقابل الأعم ونقيض الأعم من شيء مطلق أخص من نقيض الأخص وقيل القديم ما لا ابتداء لوجوده الحادث والمحدث ما لم يكن كذلك فكان الموجود هو الكائن الثابت والمعدوم ضده وقيل القديم هو الذي لا أوّل ولا آخر له.

(القدم الذاتي)

  هو كون الشيء غير محتاج إلى الغير.

(القدم الزماني)

  هو كون الشيء غير مسبوق بالعدم.

(القدم)

  ما ثبت للعبد في علم الحق من باب السعادة والشقاوة فان اختص بالسعادة فهو قدم الصدق أو بالشقاوة فقدم الجبار فقدم الصدق وقدم الجبار هما منتهى رقائق أهل السعادة وأهل الشقاوة في عالم الحق وهي مركز احاطىّ الهادي والمضل.

(القدرة)

  هي الصفة التي يتمكن الحىّ من الفعل وتركه بالإرادة.

(القدرة)

  صفة تؤثر على قوّة الإرادة.

(القدرة الممكنة)

  عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر احترازا عن تكليف ما ليس في الوسع.

(القدرة الميسرة)

  ما يوجب اليسر على الأداء وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوّة إذ بها يثبت الامكان ثم اليسر بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها الامكان وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية لانّ أداءها أشق على النفس من البدنيات لانّ المال شقيق الروح والفرق ما بين القدرتين في الحكم انّ الممكنة شرط محض حيث يتوقف أصل التكليف عليها فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب فأما الميسرة فليست بشرط محض حيث لم يتوقف التكليف عليها والقدرة الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة خلافا للمعتزلة لأنها عرض لا يبقى زمانين فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة وانه محال وفيه نظر لجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد الأمثال فالقدرة الميسرة دوامها شرط لبقاء الوجوب ولهذا قلنا تسقط الزكاة بهلاك النصاب والعشر بهلاك الخارج خلافا للشافعي | فانّ عنده إذا تمكن من الأداء ولم يؤدّ ضمن وكذا العشر