كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(المحكم)

صفحة 89 - الجزء 1

  غير معلوم فنرجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل كالصلاة والزكاة والربا فان الصلاة في اللغة الدعاء وذلك غير مراد وقد بينها النبي بالفعل فنطلب المعنى الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة أهو التواضع والخشوع أو الأركان المعلومة ثم نتأول أي نتعدّى إلى صلاة الجنازة فيمن خلفه ويصلى أم لا.

(المجلة)

  هي الصحيفة التي يكون فيها الحكم.

(المجانسة)

  هي الاتحاد في الجنس.

(المجتهد)

  من يحوى علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها ويكون مصيبا في القياس عالما بعرف الناس.

(المجاهدة)

  في اللغة المحاربة وفي الشرع محاربة النفس الامّارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع.

(المجهولية)

  مذهبهم كمذهب الجازمية الا انهم قالوا يكفى معرفته تعالى ببعض أسمائه فمن علمه كذلك فهو عارف به مؤمن.

(المجنون)

  هو من لم يستقم كلامه وافعاله فالمطبق منه شهر عند أبي حنيفة | لأنه يسقط به الصوم وعند أبي يوسف أكثره يوم لأنه يسقط به الصلوات الخمس وعند محمد | حول كامل وهو الصحيح لأنه يسقط جميع العبادات كالصوم والصلاة والزكاة.

(المحق)

  فناء وجود العبد في ذات الحق تعالى كما انّ المحو فناء أفعاله في فعل الحق والطمس فناء الصفات في صفات الحق.

(محو الجمع والمحو الحقيقي)

  فناء الكثرة في الوحدة.

(محو العبودية ومحو عين العبد)

  هو اسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان.

(المحال)

  ما يمتنع وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد.

(المحرّم)

  ما ثبت النهى فيه بلا عارض وحكمه الثواب بالترك للّه تعالى والعقاب بالفعل والكفر بالاستحلال في المتفق.

(المحاضرة)

  حضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسمائه تعالى.

(المحادثة)

  خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة كالنداء من الشجرة لموسى #.

(المحاقلة)

  هو بيع الحنطة مع سنبلها بحنطة مثل كيلها تقديرا.

(المحو)

  رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله ويحصل منه افعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر.

(المحصن)

  هو حر مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح.

(المحرز)

  هو مال ممنوع أن يصل اليه يد الغير سواء كان المانع بيتا أو حافظا.

(المحكم)

  ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل والنسخ مأخوذ من قولهم بناء محكم أي متقن مأمون الانتقاض وذلك مثل قوله تعالى انّ اللّه بكل شيء عليم والنصوص الدالة على ذات اللّه تعالى وصفاته لانّ ذلك لا يحتمل النسخ فانّ اللفظ إذا ظهر منه المراد فإن لم يحتمل النسخ فهو محكم والا فإن لم يحتمل التأويل فمفسر والا فان سيق الكلام لأجل ذلك المراد فنص والا فظاهر وإذا خفى لعارض أي لغير الصيغة فخفى وان خفى لنفسه أي لنفس الصيغة وأدرك عقلا فمشكل أو نقلا فمجمل أو لم يدرك أصلا فمتشابه.

(الحدث)

  ما يكون مسبوقا بمادّة ومدّة وقيل ما كان لوجوده ابتداء.

(المحصلة)

  هي القضية التي لا يكون حرف السلب جزأ لشيء من الموضوع والمحمول سواء كانت موجبة أو سالبة كقولنا زيد كاتب أوليس بكاتب.

(المحضر)

  هو الذي كتبه القاضي فيه