(الدلالة)
  سلطان.
(الخيال)
  هو قوّة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادّة بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها فهو خزانة للحس المشترك ومحله مؤخر البطن الأول من الدماغ.
(خيار الشرط)
  أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل.
(خيار الرؤية)
  هو ان يشترى ما لم يره ويردّه بخياره.
(خيار التعيين)
  ان يشترى أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيا شاء.
(خيار العيب)
  هو أن يختار ردّ المبيع إلى بائعه بالعيب.
(الخياطية)
  هم أصحاب أبي الحسن بن أبي عمرو الخياط قالوا بالقدر وتسمية المعدوم شيأ
(باب الدال)
(الداء)
  علة تحصل بغلبة بعض الاخلاط على بعض.
(الداخل)
  باعتبار كونه جزأ يسمى ركنا وباعتبار كونه بحيث ينتهى اليه التحليل يسمى اسطقسا وباعتبار كونه قابلا للصورة المعينة يسمى مادّة وهيولى وباعتبار كون المركب مأخوذا امنه يسمى أصلا وباعتبار كونه محلا للصورة المعينة بالفعل يسمى موضوعا.
(الدائمة المطلقة)
  هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو بدوام سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجود أمثال الايجاب كقولنا دائما كل انسان حيوان فقد حكمنا فيها بدوام ثبوت الحيوانية للانسان ما دام ذاته موجودا ومثال السلب دائما لا شيء من الانسان بحجر فان الحكم فيها بدوام سلب الحجرية عن الانسان ما دام ذاته موجودا.
(الدائرة)
  في اصطلاح علماء الهندسة شكل مسطح يحيط به خط واحد وفي داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليها متساوية وتسمى تلك النقطة مركز الدائرة وذلك الخط محيطها
(الدباغة)
  هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد.
(الدرك)
  ان يأخذ المشترى من البائع رهنا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع.
(الدستور)
  الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه.
(الدعوى)
  مشتقة من الدعاء وهو الطلب وفي الشرع قول يطلب به الانسان اثبات حق على الغير.
(الدعة)
  هي عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة.
(الدليل)
  في اللغة هو المرشد وما به الارشاد وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وحقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط.
(الدليل الالزامى)
  ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلا عند الخصم أولا.
(الدلالة)
  هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص ووجه ضبطه انّ الحكم المستفاد من النظم امّا ان يكون ثابتا بنفس النظم أولا والأول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة والا فالإشارة والثاني ان كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا فقوله لغة أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرّد سماع اللفظ من غير تأمل كالنهى عن التأفيف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.
(الدلالة اللفظية الوضعية)
  هي كون