(المنطق)
  بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الايجاب والسلب فإذا قلنا كل انسان كاتب بالامكان الخاص أو لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان الخاص كان معناه انّ ايجاب الكتابة للانسان وسلبها عنه ليسا بضروريين لكن سلب ضرورة الايجاب امكان عامّ سالب وسلب ضرورة السلب امكان عامّ موجب فالممكنة الخاصة سواء كانت موجبة أو سالبة يكون تركيبها من ممكنتين عامتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى بل في اللفظ حتى إذا عبرت بعبارة ايجابية كانت موجبة وإذا عبرت بعبارة سلبية كانت سالبة.
(المموّهة)
  هي التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها.
(الممانعة)
  امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل.
(الممدود)
  ما كان بعد الألف همزة ككساء ورداء.
(المنصوبات)
  هو ما اشتمل على علم المفعولية.
(المنصوب بلا التي لنفى الجنس)
  هو المسند اليه بعد دخولها.
(المنصرف)
  هو ما يدخله الجرّ مع التنوين.
(المنادى)
  هو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا.
(المندوب)
  هو المتفجع عليه بيا أو واو عند الفقهاء هو الفعل الذي يكون راجحا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا.
(المنقوص)
  هو الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة نحو القاضي.
(المناظرة)
  لغة من النظير أو من النظر بالبصيرة واصطلاحا هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين اظهارا للصواب.
(المناقضة)
  لغة ابطال أحد القولين بالآخر واصطلاحا هي منع مقدّمة معينة من مقدّمات الدليل وشرط في المناقضة أن لا تكون المقدّمة من الاوّليات ولا من المسلمات ولم يجز منعها وأمّا إذا كانت من التجربيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها لأنه ليس بحجة على الغير.
(المنطق)
  آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر فهو علم عملي آلىّ كما انّ الحكمة علم نظري غير آلىّ فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع وقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية.
(المنفصلة)
  هي التي يحكم فيها بالتنافى بين القضيتين في الصدق والكذب معا أي بأنهما لا يصدقان ولا يكذبان أو في الصدق فقط أي بأنهما لا يصدقان ولكنهما قد يكذبان أو في الكذب فقط أي بأنهما لا يكذبان وربما يصدقان أو سلب ذلك التنافي فان حكم فيها بالتنافى فهي منفصلة موجبة فإذا كان التنافي في الصدق والكذب سميت حقيقة كقولنا امّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا فانّ قولنا هذا العدد زوج وهذا العدد فرد لا يصدقان معا ولا يكذبان فإن كان الحكم فيها بالتنافى في الصدق فقط فهي مانعة الجمع كقولنا امّا أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا فانّ قولنا هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر لا يصدقان وقد يكذبان بأن يكون هذا الشيء حيوانا وإذا كان الحكم بالتنافى في الكذب فقط فهي مانعة الخلو كقولنا امّا أن يكون هذا الشيء لا حجرا ولا شجرا فانّ قولنا هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر لا يكذبان والا لكان الشيء شجرا وحجرا معا وقد يصدقان