سورة المجادلة
  قيل: سأل الناس رسول الله فأكثروا فأمر بتقديم الصدقة على المناجاة، عن ابن عباس ¥، قال قتادة: لما نهوا عن مناجاته حتى يتصدقوا لم يناجه إلا علي # قدم ديناراً فتصدق به، ثم نزلت الرخصة.
  وعن علي #: إن في كتاب الله آية ماعمل بها أحد قبلي، ولايعمل بها أحد بعدي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ... الآية} تقديم الصدقة على المناجاة، ثم نسخت.
  وعن ابن عمر: كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منها كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة &، وإعطائه الراية يوم خيبر، وآية النجوى وهذه الصدقة كانت واجبة ثم نسخت بالآية التي بعدها، ويجوز أن تتصل التلاوة وإن نزلت بعدها بزمان واختلف المفسرون، قيل: بقي الأمر به زماناً ثم نسخ، وقيل: عشر ليال عن مقاتل، وقيل: كانت ساعة ثم نسخت عن الكلبي، واختلفوا فقيل: عمل بها علي فقط، وعليه يدل خبر علي وابن عمر، وقيل: عمل بها أفاضل الصحابة، وفيهم علي والأول أظهر.