كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(السمع)

صفحة 53 - الجزء 1

  ما يوجبها من الاكل والشرب وعند أهل الحق السكر هو غيبه بوارد قوى وهو يعطى الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتم منها والسكر من الخمر عند أبي حنيفة أن لا يعلم الأرض من السماء وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو ان يختلط كلامه وعند بعضهم ان يختلط في مشيته تحرك.

(السكون)

  هو عدم الحركة عما من شأنه ان يتحرّك فعدم الحركة عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونا فالموصوف بهذا لا يكون متحرّكا ولا ساكنا.

(السّكوت)

  هو ترك التكلم مع القدرة عليه.

(السلم)

  هو في اللغة التقديم والتسليم وفي الشرع اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع يسمى مسلما اليه والمشترى رب السلم.

(السلام)

  تجرد النفس عن المحنة في الدارين.

(السلامة في علم العروض)

  بقاء الجزء على الحالة الأصلية.

(السلخ)

  هو ان تعمد إلى بيت فتضع مكان كل لفظ لفظا في معناه مثل أن تقول في قول الشاعر

  دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى

  ذر المآثر لا تظعن لمطلبها ... واجلس فإنك أنت الآكل اللابس

(السلب)

  انتزاع النسبة.

(السليمانية)

  هم أصحاب سليمان بن جرير قالوا الإمامة شورى فيما بين الخلق وانما تنعقد برجلين من خيار المسلمين وأبو بكر وعمر ® امامان وان أخطأ الأمة في البيعة لهما مع وجود على ¥ لكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق فجوّزوا امامة المفضول مع وجود الفاضل وكفروا عثمان ¥ وطلحة والزبير وعائشة ¤ أجمعين.

(السمع)

  هو قوّة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ.

(السمت)

  خط مستقيم واحد وقع عليه الحيزان مثل هذا * - *.

(السماعى)

  في اللغة ما نسب إلى السماع وفي الاصطلاح هو ما لم يذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على جزئياته.

(السماحة)

  هي بذل ما لا يجب تفضلا.

(السمسمة)

  معرفة تدق عن العبارة والبيان.

(السند)

  ما يكون المنع مبنيا عليه أي ما يكون مصححا لورود المنع امّا في نفس الامر أو في زعم السائل وللسند صيغ ثلاث إحداها ان يقال لا نسلم هذا لم لا يجوز أن يكون كذا والثانية لا نسلم لزوم ذلك وانما يلزم ان لو كان كذا والثالثة لا نسلم هذا كيف يكون هذا والحال انه كذا.

(السنة)

  في اللغة الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب فالسنة ما واظب النبي عليها مع الترك أحيانا فان كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى وان كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد فسنة الهدى ما يكون اقامتها تكميلا للدين وهي التي تتعلق بتركها كراهة أو إساءة وسنة الزوائد هي التي أخذها هدى أي اقامتها حسنة ولا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة كسير النبي صلى اللّه