كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(شركة العقد)

صفحة 55 - الجزء 1

  أنت ومالك لأبيك وقول بعض الصحابة ان الكنايات رواجع أي إذ نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة.

(شبهة الملك)

  بان يظن الموطوءة امرأته أو جاريته.

(شبهة العمد في القتل)

  ان يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا بما أجرى مجرى السلاح هذا عند أبي حنيفة | وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير.

(الشتم)

  وصف الغير بما فيه نقص وازدراء.

(الشجرة)

  الانسان الكامل مدبر هيكل الجسم الكلى فإنه جامع الحقيقة منتشر الدقائق إلى كل شيء فهو شجرة وسطية لا شرقية وجوبية ولا غربية امكانية بل أمر بين الامرين أصلها ثابت في الأرض السفلى وفرعها في السماوات العلى أبعاضها الجسمية عروقها وحقائقها الروحانية فروعها والتجلي الذاتي المخصوص باحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر إني أنا اللّه رب العالمين ثمرتها.

(الشجاعة)

  هيئة حاصلة للقوّة الغضبية بين التهوّر والجبن بها يقدم على أمور ينبغي ان يقدم عليها كالقتال مع الكفار ما لم يزيدوا على ضعف المسلمين.

(الشرط)

  تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الاوّل وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.

(الشرط)

  في اللغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة والشروط في الصلاة وفي الشريعة عبارة عما يضاف الحكم اليه وجودا عند وجوده لا وجوبا.

(الشرطية)

  ما تتركب من قضيتين وقيل الشرطية هو الذي يتوقف عليه الشيء ولم يدخل في ماهية الشيء ولم يؤثر فيه ويسمى الموقوف بالمشروط والموقوف عليه بالشرط كالوضوء للصلاة فان الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة وليس بداخل فيها ولا يؤثر فيها.

(الشركة)

  هي اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز ثم أطلق اسم الشركة على العقد وان لم يوجد اختلاط النصيبين.

(شركة الملك)

  ان يملك اثنان عينا إرثا أو شراء.

(شركة العقد)

  ان يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر وهي أربعة.

(شركة الصنائع والتقبل)

  هي ان يشترك صانعان كالخياطين أو خياط وصباغ ويقبل العمل كان الاجر بينهما.

(شركة المفاوضة)

  هي ما تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا.

(شركة العنان)

  هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعض المال وخلاف الجنس.

(شركة الوجوه)

  هي ان يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمن الوكالة.

(الشرع)

  في اللغة عبارة عن البيان والاظهار يقال شرع اللّه كذا أي جعله طريقا ومذهبا ومنه المشرعة.

(الشرب)

  هو النصيب من الماء للاراضى وغيرها.

(الشرب)

  بالضم ايصال الشيء إلى جوفه بعينه مما لا يتأتى فيه المضغ.

(الشر)

  عبارة عن عدم ملاءمة الشيء الطبع.

(الشريعة)

  هي الائتمار بالتزام العبودية وقيل الشريعة هي الطريق في الدين.

(الشطح)

  عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهو من زلات المحققين فإنه دعوى بحق يفصح بها العارف