(المشروطة الخاصة)
  هو من قصد سيرا وسطا ثلاثة أيام ولياليها وفارق بيوت بلده.
(المساقاة)
  دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
(المسخ)
  تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها.
(المسح)
  امرار اليد المبتلة بلا تسييل.
(المس بشهوة)
  هو ان يشتهى بقبله ويتلذذ به ففي النساء لا يكون الا هذا وفي الرجال عند البعض ان ينتشر آلته أو تزداد انتشارا هو الصحيح.
(المستحاضة)
  هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء.
(المستولدة)
  هي التي أتت بولد سواء أتت بملك النكاح أو بملك اليمين.
(المسبوق)
  هو الذي أدرك الامام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضى مثل قراءة امامه الفاتحة والسورة لان ما يقضى أول صلاته في حق الأركان.
(المستقبل)
  هو ما يترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه يسمى به لان الزمان يستقبله.
(المستحب)
  اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات وقيل المستحب ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه.
(المستثنى المتصل)
  هو المخرج من متعدّد لفظا بالا وأخواتها نحو جاءني الرجال الا زيدا فزيد مخرج عن متعدّد لفظا أو تقديرا نحو جاءني القوم الا زيدا فزيد مخرج عن القوم وهو متعدّد تقديرا.
(المستثنى المنقطع)
  هو الذي ذكر بالا وأخواتها ولم يكن مخرجا نحو جاءني القوم الا حمارا.
(المستثنى المفرّغ)
  هو الذي ترك منه المستثنى منه ففرغ الفعل قبل الا وشغل عنه بالمستثنى المذكور بعد الا نحو ما جاءني الا زيد.
(المسلمات)
  قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه سواء كانت مسلمة بين الخصمين أو بين أهل العلم كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه كما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة في حلى البالغة بقوله ﷺ في الحلى زكاة فلو قال الخصم هذا خبر واحد ولا نسلم انه حجة فنقول له قد ثبت هذا في علم أصول الفقه ولا بدّ ان تأخذه هاهنا.
(المشروطة العامة)
  هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط ان يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرورة مثال الموجبة قولنا كل كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا فان تحرّك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب بل ضرورة ثبوته انما هي بشرط اتصافها بوصف الكاتب ومثال السالبة قولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا فان سلب ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري الا بشرط اتصافها بالكتابة.
(المشروطة الخاصة)
  هي المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات مثال الموجبة قولنا بالضرورة كل كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من موجبة مشروطة عامة وسالبة مطلقة عامة أمّا المشروطة العامة الموجبة فهي الجزء الاوّل من القضية وأمّا السالبة المطلقة العامة أي قولنا لا شيء من الكاتب بمتحرّك الأصابع بالفعل فهو مفهوم اللادوام لان ايجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان معناه ان الايجاب ليس متحققا في جميع الأوقات وإذا لم يتحقق الايجاب في جميع الأوقات تحقق السلب في الجملة وهو