فائدة:
  الدينار. فمفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى كالتنبيه بالتأفيف على ما فوق وهو الضرب أو بالأعلى على الأدنى كالتنبيه بالقنطار على ما دونه فلا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة، هكذا في العضدي وحاشيته للسّيّد السّند. لكن في الإتقان مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق فإن كان أولى يسمّى فحوى الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أفّ على تحريم الضرب لأنّه أشدّ، وإن كان مساويا يسمّى لحن الخطاب أي معناه كدلالة {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً}(١) على تحريم الإحراق لأنّه مساو للأكل في الإتلاف انتهى.
  والثاني مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا ويسمّى دليل الخطاب، وسمّاه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر كما في كشف البزدوي، وهو أقسام:
  الأول مفهوم الصفة مثل في الغنم السّائمة زكاة يفهم منه أنّه ليس في المعلوفة زكاة. والثاني مفهوم العدد الخاص مثل {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً}(٢) فيفهم أنّ الزائد على الثمانين غير واجب، ومنه مفهوم الاستثناء مثل لا إله إلّا اللّه، ومفهوم إنّما مثل إنّما الأعمال بالنّيّات، ومفهوم الحصر مثل العالم زيد. وصاحب الإتقان أدخل مفهوم العدد في مفهوم الصفة حيث قال: مفهوم الموافقة أنواع: مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، ومثّل للعدد بقوله تعالى {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً} أي لا أقلّ ولا أكثر. والثالث مفهوم الشرط مثل {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(٣) يفهم أنّهن إن لم تكن أولات حمل فأجلهنّ بخلافه.
  والرابع: مفهوم الغاية مثل {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}(٤) أي فإذا نكحته تحلّ للأول. الخامس: مفهوم الاسم وهو نفي الحكم عمّا لم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة، فتنتفي من غير الغنم، وسمّاه الحنفية بتخصيص الشيء باسمه العلم كما سمّوا مفهوم الصفة بتخصيص الشيء بالصفة، وكما سمّوا مفهوم الشرط بتخصيص الشيء بالشرط وتعليقه به وعلى هذا القياس.
فائدة:
  مفهوم المخالفة لم يعتبره الحنفية، والشافعي اعتبره. وفي جامع الرموز في بيان الوضوء مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر في الرواية بلا خلاف، لكن في إجارة الزاهدي إنّه غير معتبر، والحقّ أنّه معتبر إلا أنه أكثري لا كلّي، كما في حدود النهاية وغيرها.
المفوّضة:
  [في الانكليزية] Woman without dowry، Al - Mufawida (sect)
  [في الفرنسية] Femme sans dot، Al - Mufawida (secte)
  هي مشتقة من التفويض وهو التسليم، استعمل في عرف الشرع في المرأة التي نكحت نفسها بلا مهر، أو على أن لا مهر لها، أو أذنت لوليّها أن يزوجها من غير تسمية المهر، أو على أن لا مهر لها فزوّجها، فهو بالكسر وقد يروى بفتح الواو على أنّ الولي فوّضها أي زوّجها بلا مهر أو على أن لا مهر لها، وكذا الأمة إذا زوّجها سيّدها بلا مهر أو على أن لا مهر لها، هكذا يستفاد من التلويح في بيان حكم الخاص. وقد يطلق المفوّضة بالكسر على فرقة من غلاة الشيعة قالوا خلق اللّه محمدا وفوّض إليه خلق الدنيا فهو الخلّاق لها، وقيل فوّض
(١) النساء / ١٠
(٢) النور / ٤
(٣) الطلاق / ٤
(٤) البقرة / ٢٣٠