موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،

التهانوي (المتوفى: 1158 هـ)

دير:

صفحة 814 - الجزء 1

  لها المعظّمة أيضا لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد. وأما عند محمد | فهي ثلاثون جذعة وثلاثون حقّة وأربعون ثنية، كلّها خلفات أي حوامل في بطونها أولاد، وهو مرويّ عن عمر رضي اللّه تعالى عنه. وعن علي رضي اللّه تعالى عنه أنها ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون حقّة وأربع وثلاثون خلفة.

ديدة:

  [في الانكليزية] Eye

  [في الفرنسية] Oeil

  ومعناها العين. وعندهم هي الاطلاع الإلهي على جميع أحوال السالك من خير أو شر⁣(⁣١).

دير:

  [في الانكليزية] Monastery، the world

  [في الفرنسية] Monastere، le monde

  معناها معروف. وعندهم عالم الانسان⁣(⁣٢).

الدّين:

  [في الانكليزية] Religion، submission، sentence، doomsday

  [في الفرنسية] Religion، soumission، sentence Jugementdernier

  بالكسر والسكون في اللغة يطلق على العادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة والحال والجزاء، ومنه {مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}⁣(⁣٣) و (كما تدين تدان)⁣(⁣٤)، والسياسة والرأي. ودان عصى وأطاع وذلّ وعزّ فهو من الأضداد، كذا في فتح المبين شرح الأربعين للنووي. وفي الشرع يطلق على الشرع. ويقال الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى الصّلاح في الحال والفلاح في المآل. وهذا يشتمل العقائد والأعمال.

  ويطلق على كل ملّة كل نبي. وقد يخصّ بالإسلام كما قال اللّه تعالى {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ}⁣(⁣٥) كذا في البيضاوي وحواشيه.

  ويضاف إلى اللّه تعالى لصدوره عنه وإلى النبي لظهوره منه وإلى الأمة لتدينهم وانقيادهم، ويجيء ما يتعلّق بذلك في لفظ الملّة، وفي لفظ الشرع.

الدّين:

  [في الانكليزية] Debt

  [في الفرنسية] Dette، creance

  بالفتح وسكون المثناة التحتانية شرعا مال واجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك أو الاستقراض ويجيء في لفظ القرض. ويطلق أيضا على المثلي، ويقابله العين. وبهذا المعنى وقع في تعريف الإجارة كما مرّ. والدين حقيقة وصف في الذمة عبارة عن شغل الذمة بمال وجب بسبب من الأسباب، ويطلق على المال الواجب في الذمة مجازا لأنّه يؤول إلى المال في المآل. ثم الدين باعتبار السقوط وعدمه على قسمين الأول الدين الصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك وأمثالها.

  والثاني الغير الصحيح وهو ما يسقط بغير الأداء والإبراء بسبب آخر مطلقا مثل دين بدل الكتابة فإنّه يسقط بتعجيز العبد المكاتب نفسه. ثم الدين مطلقا ينقسم باعتبار وجوب الأداء وعدمه على قسمين الأول الحال وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، ويقال له الدّين المعجّل أيضا. والثاني المؤجّل وهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدّى قبله يصحّ ويسقط عن ذمته هكذا في كتب الفقه. وعند المحاسبين هو العدد المنفي وسيجيء في لفظ


(١) نزدشان اطلاع إلهي را گويند بر جميع أحوال سالك از خير وشر.

(٢) نزدشان عالم انساني را گويند.

(٣) الفاتحة / ٤.

(٤) رواه بلفظ: البر لا يبلي والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن ما شئت كما تدين تدان. عبد الرزاق الصنعاني، المصنّف، كتاب الجامع باب الاغتياب والشتم، ج ٢٠٢٦٢، ١١/ ١٧٨ - ١٧٩.

(٥) آل عمران / ١٩.