المصر:
  المتحركية الحاصلة من الحركة، ويسمّى الحاصل بالمصدر وتهلك الهيئة إمّا للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية والقائمية من الحركة والقيام أو للفاعل والمفعول وذلك في المتعدي كالعالمية والمعلومية من العلم، وباعتباره يتسامح أهل العربية في قولهم المصدر المتعدّي قد يكون مصدرا للمعلوم وقد يكون مصدرا للمجهول يعنون بهما الهيئتين [اللتين](١) هما معنيا الحاصل بالمصدر وإلّا لكان كلّ مصدر متعدّ مشتركا ولا قائل به، بل استعمال المصدر في المعنى الحاصل بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه، كذا قال الچلبي في حاشية المطوّل في بحث الفصاحة في بيان التعقيد.
  وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية عبد الغفور: المصدر موضوع للحدث الساذج من غير اعتبار نسبته إلى الفاعل أو متعلّق آخر والفعل مأخوذ في مفهومه النسبة وضعا، فإن اعتبر من حيث إنّه منسوب إلى الفاعل فهو مبني للفاعل، وإن اعتبر من حيث إنّه منسوب إلى متعلّق آخر فهو مبني للمفعول، وإذا لم يعتبر شيء منهما كان محتملا للمعنيين ويكون للقدر المشترك بينهما، فالمعنى المصدري من مقولة الفعل أو الانفعال فهو أمر غير قار الذات والحاصل بالمصدر الهيئة القارة المترتّبة عليه.
  فالحمد مثلا بالمعنى المصدري ستودن والحاصل بالمصدر ستايش، وليس المراد(٢) منه الأثر المترتّب على المعنى المصدري كالألم على الضرب، فقد ظهر أنّ ما قيل إنّ صيغ المصادر لم توضع إلّا لما قام به، وكونها لمعنيين ما هو صفة للفاعل وما هو صفة للمفعول، ككون الضرب بمعنى الضاربية أي كون الشيء ضاربا أي زننده شدن وكونه بمعنى المضروبية أي كونه مضروبا أي زده شدن لا بد له من دليل كلام لا طائل تحته انتهى. فقد ظهر بهذا فساد ما ذكره الچلبي أيضا فتأمّل.
المصر:
  [في الانكليزية] Country، land
  [في الفرنسية] pays، contree
  بالكسر وسكون الصاد في اللغة الحدّ والبلد المحدود. وعند الفقهاء هو موضع لا يسع أكبر مساجده المبنية لصلاة الخمس أهله أي أهل ذلك الموضع ممّا وجب عليه الجمعة، واحترز به عن أصحاب الأعذار مثل النّساء والصبيان والمسافرين، إلّا أنّهم قالوا إنّ هذا الحدّ غير صحيح عند المحقّقين، والحدّ الصحيح المعوّل عليه أنّه كلّ مدينة ينفّذ فيها الأحكام ويقام الحدود كما في جواهر الفقه(٣).
  وظاهر المذهب أنّه ما فيه جماعات الناس من أهل الحرف وجامع وأسواق ومفت وسلطان أو قاض يقيم الحدود وينفّذ الأحكام، وقريب منه ما في المضمرات. وفي المضمرات أيضا أنّه الأصح. وقيل إنّه ما يجتمع فيه مرافق الدين والدنيا. وقيل ما يتعيّش فيه كلّ صانع سنة بلا تحوّل عنه إلى أخرى. وقيل ما يكون سكانه عشرة آلاف. وقيل ما يسمّى مصرا عند التعداد كبخارى. وقيل ما لا يظهر فيه نقصان بموت ولا زيادة بولادة. وقيل ما يمكنهم دفع عدو بلا استعانة. وقيل ما يمصّره الإمام وإن صغر وقلّ أهله كما في التمرتاشي. وقيل ما يولد فيه إنسان ويموت كلّ يوم. وقيل ما لا يعد أهله إلّا بمشقة. وقيل ما يكون فيه ألف رجل مقاتل.
  وقيل ما يكون فيه عشرة آلاف رجل مقاتل، كذا
(١) اللتين (+ م)
(٢) المقصود (م، ع)
(٣) جواهر الفقه للقاضي سعد الدين عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن براج الطرابلسي (- ٤٨١ هـ) طبع مع كتاب الجوامع الفقهية.
معجم المطبوعات العربية والمعربة، ص ٤٥.