موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،

التهانوي (المتوفى: 1158 هـ)

المفقود:

صفحة 1617 - الجزء 2

  وعن سيبويه جوازه كقيم وقعد بالإسناد إلى المصدر المدلول عليه بالفعل. وقيل إنّ المصدر وظرفي الزمان والمكان إنّما يسند الفعل إليها لما استمر فيها من الاتساع والإجراء مجرى المفعول به في قولهم ضرب ضربة واليوم قمته وإسناد الفعل إليهما مجاز لا حقيقة، ولا إلى ثاني باب علمت وثالث باب أعلمت. وفي رأي يجوز عند الأمن من اللّبس. هذا البحث كلّه يستفاد من شروح الكافية واللّب واللباب والمفصّل وغيرها.

المفقود:

  [في الانكليزية] Lost، missing

  [في الفرنسية] Perdu، disparu

  بالقاف يقال فقد الشيء إذا أضللته وفقدت الشيء إذا طلبته فلم تجد وشريعة غائب أي بعيد عن أهله لم يدر أثره لا موته ولا حياته ولا مكانه، كذا في جامع الرموز ومؤنّثه مفقودة.

  ويقول أهل الرمل إذا كان شكل وفيه نقطة مطلوبة فإذا ضرب ذلك الشكل بصاحب رتبته فتلك النقطة لا تبقى ثابتة بل تزول. ويقال لتلك النقطة النقطة المفقودة. وهذا دليل على عدم استقرار المطلوب وعدم المراد منه. فمثلا:

  المطلوب هو نار لحيان. ولحيان في أول رتبة.

  فإذا ضرب في صاحب الرتبة (الخانه) الذي هو لحيان فالحاصل يكون جماعة يكون فيها بدلا من نقطة النار: زوج النار. هكذا في (السرخاب: ومعناه الماء الأحمر)⁣(⁣١).

المفهوم:

  [في الانكليزية] Conceived، idea، conception، notion، concept

  [في الفرنسية] Conccu، idee، conception، notion، concept

  هو عند المنطقيين ما حصل في العقل أي من شأنه أن يحصل في العقل سواء حصل بالفعل أو بالقوة بالذات كالكلّي أو بالواسطة كالجزئي، وهذا عند من يقول إنّ صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة إلّا أنّ ارتسامها فيها بواسطة الآلات أي الحواس. وأمّا من يقول بأنّها مرتسمة في الآلات لا في النفس فيفسّر المفهوم بما حصل عند العقل لا في العقل صرّح به السّيّد السّند.

  ثم المفهوم والمعنى متحدان بالذات فإنّ كلّا منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده مختلفان باعتبار القصد والحصول. فمن حيث إنّها تقصد باللفظ سمّيت معنى ومن حيث إنّها تحصل في العقل سمّيت بالمفهوم، هكذا يستفاد من بديع الميزان والصادق الحلواني وغيرهما.

  وعند الأصوليين خلاف المنطوق وهو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور وحالا من أحواله كما يجيء، وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لأنّ حكم غير المذكور إمّا موافق لحكم المذكور نفيا أو إثباتا أو لا. والأول مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه وهو المسمّى بغير محلّ النطق موافقا في حكم المذكور المسمّى بمحل النطق ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، هذا عند الشافعي ¦. وأمّا الحنفية فيسمّونه دلالة النّص، مثاله قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ}⁣(⁣٢) فعلم من حال التأفيف وهو محلّ النطق حال الضرب وهو غير محل النطق مع الاتفاق وهو إثبات الحكم فيهما. وقوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}⁣(⁣٣) فعلم منه عدم تأدية ما فوق


(١) وأهل رمل مىگويند كه اگر شكلي كه در ان نقطة مطلوب باشد آن شكل را با صاحب خانة أو ضرب نمايند آن نقطة ثابت نماند بلكه بر طرف شود وآن نقطة را نقطة مفقود گويند واين دليل ناقرارى مطلوب است ونامرادى از ان مثلا مطلوب آتش لحيان باشد ولحيان در اوّل خانة باشد پس از ضرب أو در صاحب خانة كه نيز لحيان است جماعت حاصل شود كه در وى بجاى نقطة آتش زوج آتش است هكذا في السرخاب.

(٢) الاسراء / ٢٣

(٣) آل عمران / ٧٥